responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 288
ووافقه ابن الزاغوني، وزاد: متى قصدت بصومها تضرر الصَبي عصتْ وأثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر، إذا طلبه المستأجر.
ومنها: إذا رأى إنسانا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصَهُ مِن الغَرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص.
ووافقه ابن الزاغوني.
ومنها: هلْ يجوز التفريق بين الأم وولدها بالسفر، إذا قصد أن يجعل وطنها دُون وطنه؟ أجاب: إنه لا يجوز ذلك.
وأجاب ابن عقيل: إذا كان الولد مستقلا، غير محتاج إلى تربية الأم، كان الأبُ أحق به سفرا، لتخريجه في عمل أو تجارةٍ. وانقطع آخر جوابه.
وأجاب ابن الزاغوني: إذا افترقت بالأبوين الدار، ولم يقصد الأب ضَرر الأم بمنعها من كفالةِ الولد، فالأب أحق به.

فصل
صَنَّف بعضُ أصحابنا - وهو الوزير ابن يونس - مصنفا في أوهام أبي الخطاب في الفرائض ومتعلقاتها من الوصايا والمسائل الحسابية. ولم أقف عليه كله، بل على بعضه. لكن لأبي الخطاب في هذه المواضع مسائل متفرقة، يقال: إنها وهمٌ وغلط.

اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست