responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 289
فمنها: مسألة في البيع بتخيير الثمن، والوضيعة منه.
ومسألة في وقف المريض داره التي لا يملك سواها على ابنه وابنته بالسوية، وحكم إجازتهما وردهما، وإجازة أحدهما ورد الآخر. ولتصحيح كلامه فيها وجهٌ فيه تعسيفٌ شديد.
ومسألة في الوصايا، فيما إذا تَركَ ابنين ووَصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثه، وحكم إجازتهما وردهما، وإجازة أحدهما ورد الآخر، وإجازتهما لأحدهما وردهما على الآخر. قد تأملتُ هذه المسألة، فوجدت الخلل فيها وقع من جهة النَسخ. فإن في الأصل فيها إلحاقا اشتبه على النُسَّاخ موضعه، فألحقوه في غير موضعه، فنشأ الخلل في الكلام، ولزم بسبب ذلك لوازم فاسدة. وقد نسب السامري الوهم فيها إلى أبي الخطاب، وليس كذلك.
ومنها: مسألة، في باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث. وقد ذكرها أَبُو البركات في المحرر، وذكر أنها سهو.
ومنها: مسألة في الوصية بسهمِ من سهام الورثة. وقد بين خَللها السامري في مستوعبه.
ومنها: عده الجهات في ذوي الأرحام، وأنها خمسة. وقد اعترف بأنه لم يُسبق إلى ذلك. وقد ألزمَه صاحب المغني وصاحب المحرر وغيرهما لوازم فاسدة، بسبب ذلك. وطائفة محققي المتأخرين صَححُوا كلامه في الجهات، وأجابوا عما أورد عليه، وبينوا أنه غير لازم له. ولولا خشية الإطالة، وأن نخرج عما نحن بصدده من التراجم لذكرنا هذه

اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست