responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 184

العقل ; لأنّ العمل بها واتّباعها مـؤمّن عـن العقاب ; صادف أو خالف . والإعـراض عنها يحتمل معه العقاب ، فيجب دفعه .

والعلم بالحجّة وإن لم يكن ملازماً مع العلم بالحكم لكنّه يجب العمل به عقلاً ; لحصول الأمن معه ، فإنّ المكلّف يعدّ إذا صادفت الأمارة للواقع غير معذور إذا لم يعمل به .

هذا حكم العقل إذا قصّر نظره إلى أدلّة الأمارات .

ومع ذلك كلّه : لا مانع هنا للشارع عن جعل الترخيص ، وليس حكم العقل بلزوم اتّباع الحجّة الإجمالية مانعاً عن جعل الترخيص ، كما ليس هاهنا مانع من ناحية الخطابات الأوّلية ولا من غيرها .

توضيحه : أنّ ما هو القبيح على المولى إنّما هو الإذن في معصيته ومخالفته ; فلو وقف المكلّف بعلم وجداني على كونه مطلوباً فالترخيص في تركه يعدّ لدى العقل قبيحاً بالنسبة إلى المولى الذي لا يتلاعب بأحكامه وأغراضه . فالعلم بالمطلوب والإلزام به ، ثمّ الترخيص فيه مع بقائه على المطلوبية التامّة التي لا يرضى بتركه نقض في الغرض لا يليق بساحة الحكيم .

بل يمكن أن يقال : إنّ امتناعه ليس لأجل كونه أمراً قبيحاً ، بل هو أمر ممتنع بالذات ; لامتناع اجتماع إرادتين متعلّقتين على فعله وتركه ، فالترخيص في المعصية مع كونه قبيحاً محال ذاتاً .

ولكن كون الترخيص إذناً في المعصية فرع العلم بكونه محبوباً ومطلوباً تامّاً ، والمفروض أنّ الموجود في المقام ليس إلاّ العلم بالحجّة ، ولا نعلم كونها مطابقة للواقع أو لا ؟

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست