الموضوع له ـ عدم صحّة الحمل إلاّ بالتجريد ، مع بداهة صحّته بدونه .
وهناك قسم آخر ـ وإن شئت فسمّه رابع الأقسام ـ : وهو أن يكون الوضع للمعنى المراد على نحو الحينية الممكنة ، لا على نحو المشروطة العامّة ليكون الوصف من قيودها وعناوينها ، وقد عرفت ما يمكن الاستدلال به عليه من حديث الغاية والغرض ، كما عرفت دفعه أيضاً .
وإلى ذلك يمكن صرف كلام العلمين[ 1 ] من كون الوضع لذات المراد بلا تقييد ; وإن كان بعيداً عن مساق كلامهما ـ وأبعد منه توجيه المحقّق الخراساني من صرف كلامهما إلى الدلالة التصديقية ، وكونها مرادة للافظها تابعة لإرادته ; تبعية مقام الإثبات للثبوت[ 2 ] ; إذ عبارة العلاّمة في «الجوهر النضيد» التي نقلها عن اُستاذه وشيخه المحقّق الطوسي صريح في الدلالة الوضعية[ 3 ] ، على أنّ هذا التوجيه توجيه مبتذل لايناسب مقامهما الشامخ ـ بل ليس صحيحاً في نفسه ; لأنّ نسبة المتكلّم إلى أ نّه أراد معنى تلك الألفاظ تتوقّف على أمر آخر ، لايكفي فيه مجرّد وضع الألفاظ للمرادات ، بل لابدّ من ضمّ قاعدة عقلائية من أصالة تطابق الجدّ والاستعمال .