responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 70

والشعور معلّلة بأغراض وغايات ; حتّى فيما يراه العرف عبثاً ولغواً[ 1 ] ، كيف ، والعلّة الغائية واقعة في سلسلة العلل ، وتعدّ علّة لفاعلية الفاعل ، وإن كانت تتأخّر بوجودها العيني لكنّها مؤثّرة في تحريك الفاعل بوجودها الذهني .

وحينئذ : فالمعلول بما أ نّه رشحة من رشحات العلّة أو مظهر ناقص لها ، ولا استقلال له إلاّ ممّا اكتسبه من جانب علّته فهو لا محالة يتضيّق بضيقها ، ولا يمكن له أن يكون أوسع منها ، لكن لا على نحو التقييد ، بل تضيّقاً ذاتياً تابعاً لاستعداده .

فإذن : يقع الكلام في أنّ الغاية لفعل الواضع ـ التي هي إظهار المرادات وإعلان المقاصد ـ هل توجب تضيّقاً في المعنى الموضوع له ; ليكون الوضع للمعنى المراد من جهة أنّ الوضع لذات المعنى على إطلاقه بعد كون الداعي منحصراً في إفادة المراد لغو أولا توجب ذلك ؟

التحقيق : أنّ الغاية للوضع شيء آخر غير ما تصوّروه ; فإنّ الغرض منه إفادة ذوات المرادات لا بما هي كذلك ، بل بما هي نفس الحقائق ; فإنّ المتكلّم إنّما يريد إفادة نفس المعاني الواقعية ، لا بما هي مرادة . على أنّ كونها مرادة إنّما يكون عند الاستعمال أو من مقدّماته التي لا ترتبط بالوضع ، بل كونها مرادة مغفول عنه للمتكلّم والسامع .

أضف إليه : لو سلّمنا كون الغاية هي إفادة المرادات ، لكن كون شيء واقعاً في سلسلة العلل الفاعلية يقتضي حصوله عند حصول الوضع والمواضعة بين اللفظ والمعنى ، وأ مّا أخذه في المعنى الموضوع له فلا .


[1] راجع الحكمة المتعالية 2 : 251 ـ 259 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 123 ـ 128 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست