responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 427

كفاية الرجحان الذاتي في العبادة

الأوّل : كفاية الرجحان الذاتي في العبادة ; إذ الفرد المزاحم من الصلاة وغيره متساويان في الملاك والمحبوبية الذاتية ، وإنّما أوجب الابتلاء بالأهمّ سقوط أمره فقط ، فهو باق بعد على ما كان عليه[ 1 ] .

تصحيح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبيعة

الثاني : أنّ ذلك يتمّ في المضيّقين ، وأ مّا إذا كان أحدهما موسّعاً فصحّة الفرد المزاحم من الصلاة بمكان من الإمكان ; وإن قلنا بتوقّف الصحّة على الأمر .

توضيحه : أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع ، والخصوصيات الفردية خارجة منها ; إذ الأمر لايتعلّق إلاّ بما يقوم به الغرض ، وهو ليس إلاّ نفس الطبيعة بوجودها الساري ، ولا دخل لغيرها في حصول الغرض ; فلا يتصوّر أخذه فيه مع عدم دخله في الغرض على الفرض ، ولا يتعدّد الأمر المتعلّق بالواجب الموسّع باعتبار أوّل الوقت وآخره ; إذ الزمان اُخذ بنحو الظرفية للمأمور به .

نعم ، في آخر الوقت وانحصار الفرد يحكم العقل بإيجادها فوراً في ضمن ذلك الفرد المنحصر ، من غير تغيير في ناحية الأمر .

وبالجملة : ما هو المضادّ للمأمور به ـ الذي هو الإزالة ـ هو المصداق من الصلاة لا الطبيعة ، وما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق . هذا من غير فرق بين الأفراد الطولية والعرضية .


[1] كفاية الاُصول : 166 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست