responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 400

عالم الإثبات موقوف على البعث ففيه : أنّ العلم بالشرطية يمكن أن يحصل من طريق آخر ; من إرشاده إلى أنّ هذا مقدّمة له ، أو من بعثه الواحد النفسي على الواجب متقيّداً ، كقوله «صلّ متطهّراً» .

أضف إلى ذلك : أنّ البحث في المقام بحث في أمر كبروي ; وهو الملازمة بين الإرادتين ، وهو لايكشف عن الصغرى ، كما أنّ مع عدم إحرازها لاينتج الكبرى ; أعني حكم العقل بالملازمة . وقس عليه الملازمة بين البعثين ; إذ لايستكشف بها الصغرى وأنّ هذه مقدّمة ، فلابدّ لإحراز المقدّمة من دليل آخر .

القول
في مقدّمة الحرام

قد أسمعناك قول الحقّ ، وعرّفناك مغزى البحث في الملازمة وأنّ الحقّ عدمها ، وعليه لايفرق بين مقدّمة الواجب والحرام ، وما إذا كانت المقدّمات توليدية أو غيرها بالبرهان المتقدّم .

وفصّل المحقّق الخراساني بين العلل التوليدية التي يقع الحرام بعدها بلا انتظار حالة ، وبين ما يكون المكلّف مختاراً بعد إيجاد مقدّماته ; محتجّاً بعدم توسّط الاختيار في الأوّل بينها وبين الفعل ، فيسري المبغوضية إلى الجميع ; لأ نّه موقوف على تمامها دون الثاني ; لتوسّطه بينهما ، فيكون المكلّف متمكّناً من ترك الحرام بعد حصول المقدّمات ، كما كان متمكّناً قبله ، فلا ملاك لتعلّق الحرمة بها . وأ مّا الاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به التكليف ; للزوم التسلسل[ 1 ] ، انتهى ملخّصاً .


[1] كفاية الاُصول : 159 ـ 160 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست