الأحكام هو ما يكون متقدّماً بحسب الواقع على حادث خاصّ .
مثلا الأثر في البيع الفضولي مترتّب على العقد المتقدّم بالحقيقة ـ تبعاً للزمان ـ على وقوع الإجازة ; بحيث لا يكون العقد متقدّماً عليها بواقع التقدّم التبعي إلاّ أن تكون الإجازة متحقّقة في ظرفها ، فوقوعها في عمود الزمان المتأخّر يوجب كون العقد متقدّماً حقّ التقدّم .
وقد مضى أنّ ذلك ليس لأجل تأثير المعدوم في الموجود أو لوقوع المعدوم طرفاً للإضافة ، بل مقتضى ما يقع في الزمان أن يكون بعضه متقدّماً وبعضه متأخّراً ; بحيث لو فرض انقطاع سلسلة الزمان بعد ذلك الحادث الأوّل لما اتّصف ذلك الظرف ومظروفه بالتقدّم الواقعي .
وقس عليه مسألة الصوم ; إذ يمكن أن يقال : إنّ موضوع الصحّة في صوم المستحاضة ما يكون متقدّماً بالتقدّم الواقعي على الأغسال الآتية ـ تبعاً للزمان ـ بحيث لولم توجد الأغسال في محلّها لايصير الصوم متقدّماً بالذات عليها ; وإن كان متقدّماً على سائر الحوادث ، لكن الموضوع هو المتقدّم الخاصّ ; أعني المتقدّم بالذات على الأغسال .
لايقال : إنّ مقتضى كون الموضوع هو ذات العقد والصوم هو إنكار دخل الشرط ولزومه ; إذ الحامل للأثر ـ حينئذ ـ هو وجوده بلا اقترانه بالتراضي أو تعقّبه بالأغسال .
لأ نّا نقول : قد عرفت أنّ تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض بالتقدّم الواقعي فرع اتّصال أجزاء الزمان وامتداده ; بحيث يكون انقطاعه موجباً لعدم ثبوت التقدّم بالذات له . فحينئذ ذات العقد إنّما يثبت له حقّ التقدّم ـ ولو تبعاً للزمان ـ إذا وجدت الإجازة في محلّها لا مطلقاً ، ومثله الصوم .