فتلخّص : أ نّه مع إهمال الأدلّة من الطرفين وتعدّد الأمر في المقام يتعيّن القول بالبراءة إذا أتى بالفرد الاضطراري .
اللهمّ إلاّ أن يصار إلى القول بتنجيز العلم الإجمالي ; حتّى في التدريجيات ، فيصير الاشتغال هو المحكّم في الباب ، ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
هذا حال الإعادة مع الإهمال المفروض .
وأ مّا القضاء مع ذاك الفرض : فالأصل الجاري في المقام هو البراءة مالم يرد هنا دليل على اللزوم ; لأنّ موضوع الوجوب فيه هو الفوت ، وهو غير محقّق الصدق بعد إتيان المشكوك .
وتوهّم : إثباته باستصحاب عدم إتيان الفريضة مبني على حجّية الاُصول المثبتة ; لأنّ الفوت غير عدم الإتيان مفهوماً ; وإن كانا متلازمين في الخارج ; إذ الموضوع هو الفوت ، وإثباته باستصحاب عدم الإتيان كإثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر .