responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 248

وثالثاً : أنّ الأمر ـ كما سيجيء تحقيقه ـ يتعلّق بالطبائع دون الأفراد[ 1 ] ، فلا معنى حينئذ للمزاحمة .

ورابعاً : لو سلّمنا جميع ذلك ، فإنّه إنّما يتمّ لو كان إتيان الفعل في أوّل وقته مطلوباً واحداً ; بحيث لو تأخّر لسقط عن المطلوبية ، فحينئذ يكون مزاحمته لفرد آخر موجباً لخروجه عن الفردية ، وأ مّا إذا تعدّد المطلوب ; بكون أصل وجوده مطلوبـاً والإتيـان في أوّل الوقت مطلوبـاً آخـر فلا يستلزم المزاحمـة خروجـه ، كما لا يخفى .

تكميل :

إذا قلنا بإفادته الفور فهل معناه فوراً ففوراً ; بحيث لو عصى لوجب إتيانه في الزمان الثاني ، أولا ؟ وجهان مبنيان على وحدة المطلوب وتعدّده .

أ مّا اللفظ فهو ساكت عن وجوب إتيانه ثانياً لدى المخالفة ، بل مقتضى الإطلاق عدم وجوبه ; ضرورة احتياجه إلى البيان لو كان مراداً للقائل ، ومع عدمه يتمّ الحجّة للعبد .

وأ مّا الاستصحاب فتحقيق الحال في جريانه موكول إلى محلّه ، فارتقب إن شاء الله .


[1] يأتي في الصفحة 487 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست