responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 236

المبحث السادس
في المرّة والتكرار

الحقّ ـ وفاقاً للمحقّقين ـ عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار . ولعلّ وقوع النزاع في الأوامر والنواهي دون سائر المشتقّات لأجل ورودهما مختلفين في الشريعة المقدّسة ، كما نشاهده في الصلاة والحجّ .

وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اُموراً :

الأوّل : في تعيين محلّ النزاع

وبيان الوجوه المتصوّرة فيه ، فنقول :

الأوّل : أن يكون النزاع في دلالة المادّة على الطبيعة اللابشرطية أو على المكرّرة أو غيرها ، ويظهر من صاحب «الفصول» خروجها من حريم النزاع ; مستشهداً بنصّ جماعة ونقل السكّاكي الإجماع على أنّ المصدر لايدلّ إلاّ على نفس الطبيعة إذا تجرّد عن اللام والتنوين[ 1 ] .

واستشكل عليه المحقّق الخراساني بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المصدر أصلا للمشتقّات ، لا أن يكون منها[ 2 ] .

ويمكن دفعه بأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات ; وإن لم يكن المصدر أصلا لها .


[1] الفصول الغروية : 71 / السطر21 .
[2] كفاية الاُصول : 100 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست