responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 214

موضوعاً حتّى يثبت له حكم ، ويقال : إنّه بنفسه متهافت مع غيره ، بل اُخذ طريقاً إلى ملحوظه ومرآة إلى معلومه ; فإذن يكون ملاك التهافت المفروض في الملحوظ بما هو ملحوظ ، دون نفس اللحاظ .

وأ مّا ثانياً : بعد ما كان مورد التهافت هو الملحوظ نقول : إنّا لانتصوّر أن يكون شيء أوجب ذلك التناقض ; سوى تقييد الموضوع بما يأتي من قِبَل الأمر ، فيرجع الكلام إلى أنّ لحاظ الشيئين المترتّبين في الوجود في رتبة واحدة موجب للتهافت في اللحاظ والتناقض في العلم ، وقد عرفت تقريره من الوجوه السابقة وأجوبتها .

فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير

وأ مّا القول الثاني ـ أعني امتناع أخذه في المتعلّق امتناعاً بالغير ـ فقد استدلّ له بوجوه عليلة ، نشير إلى مهمّاتها :

الأوّل : أنّ فعلية الحكم الكذائي تستلزم الدور ; لأنّ فعلية الحكم تتوقّف على فعلية موضوعه ـ أي متعلّقات متعلّق التكليف ـ ضرورة أ نّه مالم تكن القبلة متحقّقة لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها ، وفعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقّف على فعلية الحكم ، فما لم يكن أمر فعلي لايمكن قصده ، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعاً بالغير ; ضرورة أنّ التكليف إنّما هو بلحاظ صيرورته فعلياً ليعمل به المكلّف[ 1 ] .

والجواب : أ نّك قد عرفت أنّ إنشاء التكليف على الموضوع المقيّد لايتوقّف إلاّ على تصوّره ، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير الموضوع في الآن المتأخّر فعلياً ;


[1] اُنظر نهاية الدراية 1 : 326 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست