responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 20

فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها ، وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك ; فإنّها مقيّدات للأحكام بنحو الحكومة ، فلا تكون آلية وإن يعرف بها حال الأحكام . وأ مّا خروج بعض الاُصول العملية فلا غرْو فيه ، على فرضه .

وإنّما قلنا : «يمكن أن تقع» لأنّ مناط الاُصولية هو الإمكان لا الوقوع الفعلي ، فالبحث عن حجّية القياس والشهرة والإجماع المنقول بحث اُصولي ، وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا «تقع كبرى» . ولم نقيّد الأحكام بالعملية لعدم عملية جميع الأحكام ، كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها . وإضافة «الوظيفة» لادخال مثل الظنّ على الحكومة .

ولم نكتف بـ «أ نّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة» لعدم كون النتيجـة وظيفة دائماً ، كالأمثلة المتقدّمة ، وانتهاؤها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة .

ثمّ إنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ، ككثير من مباحث الألفاظ ـ مثل ما يبحث فيه عن الأوضاع اللغوية ، كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة ودلالة أداة الحصر على مدلولها وكمداليل المفردات والمركّبات ـ يمكن ادخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة ، فالاُصولي يبحث عنها بعنوان الآلية والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الاستقلالية أو لجهات اُخر .

ويمكن الالتزام بخروجها ، وإنّما يبحث الاُصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه ; ولذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه ، والأمر سهل .

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست