والتحصّلات . والموضوع لمعان اُخر هو لفظ الأمر جامداً المتحصّل بهيئة خاصّة ، كلفظ الإنسان والحيوان .
وعليه : فالوضعان لم ينحدرا على شيء واحد حتّى يجعل من الاشتراك اللفظي ، بل على مادّة غير متحصّلة تارة ، وعلى اللفظ الجامد اُخرى . ولعلّ القائل بالاشتراك يرى مادّة المشتقّات هو المصدر ، وتبعـه غيره في ذلك ، من غير توجّه إلى تاليه .
ثمّ الظاهر ـ كما هو مقتضى التبادر ـ من قولنا «أمر فلان زيداً» أنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى ، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة ، ولا البعث وأمثالها .
ولايبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً للّغوي ; أي لايكون له اصطلاح خاصّ ، مثلا إذا قال «اضرب زيداً» يصدق على قوله أ نّه أمره ، وهو غير قولنا : إنّه «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه» ; فإنّ هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر عرفاً .
وبعبارة أوضح : أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بمالها من المعاني ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له ، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها ، لانفس الهيئات ; ولو استعملت لغواً أو في غير معناها ، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية .
فإن قلت : البحث في لفظ الأمر الذي له معنى اشتقاقي ، وما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف .
قلت : ما ذكرنا من الجامع الاسمي بما أ نّه قابل للانتساب والتصرّف يصحّ منه الاشتقاق ، كما أن الكلام واللفظ والقول مشتقّات باعتبار ذلك ، فلا إشكال من هذه