الأوّل : عدم جريان النزاع بناءً على وضع الألفاظ للمسبّبات
المعروف عدم جريان النزاع فيها ، بناءً على وضعها للمسبّبات ; لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم ; إذ الماهيات اُمور اعتبارية متقوّمة بالاعتبار ، فالشرع إن وافق العرف فيها تحقّق المسبّب ، وإن خالفهم ـ كما في نكاح بعض المحارم ، وفي البيع الربوي ـ فلا ; لرجوع مخالفته إلى إعدام الموضوع ونفي الاعتبار .
واعتباره مع نفي جميع الآثار لغو لا معنى له . ولو سلّم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرّعة ; لأنّ نكاح المحارم والبيع الربوي غير واقع رأساً عندهم ; فإذن يدور أمر المسبّبات دائماً بين الوجود والعدم .
اللهمّ إلاّ أن يقال : بإطلاق الفاسد عليها باعتبار تحقّقها في محيط أهل العرف فيما كان العرف مساعداً لتحقّقها ، مع عدم ترتّب الآثار عليها في محيط التشريع ; أ مّا مع لحاظ كلّ محيط فالأمر فيه دائر بين الوجود والعدم ، كما ذكرنا . وأ مّا الالتزام بكون المسبّبات اُموراً واقعية كشف عنها الشارع ، وأنّ ردعه يرجع إلى عدم ترتّب الآثار بعد تحقّقها فهو أمر واضح البطلان .
الثاني : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للأسباب الصحيحة
بناءً على أنّ الأسامي موضوعة للصحيح من الأسباب يلزم إجمال الخطاب ; لأنّ الاختلاف بين الشرع والعرف ـ حينئذ ـ يرجع إلى مفهومها لا إلى المصاديق