responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 67

بالاطلاق حينئذ و ان دلت على اعتبارها بنحو الاجمال فليس هناك اطلاق لفظى , و اما الاطلاق المقامى فهو جار على كلا القولين .

وجه الاشكال انه يمكن ان يقال بناء على هذا القول : هل الاصل فى القرينة الدالة على الاجزاء و الشرائط هو اقامة القرينة المجملة على ما ينطبق على الصحيحة لكى لا يجوز التمسك بالاطلاق او على ما ينطبق على الاعم حتى يجوز و بالجملة لا فرق بين هذا القول و بين القول بالمجاز و الامر سهل .

الثانى : ان العناوين المعروفة فى عقد الباب كلها لا تخلو من تكلف و الاولى عنوانه هكذا : (( بحث )) فى تعيين الموضوع له فى الالفاظ المتداولة فى الشريعة . او فى تعيين المسمى لها . او فى تعيين الاصل فى الاستعمال (( فيها )) على اختلاف فى الاراء و المشارب - اذ ما افاده القوم غير خال عن النظر و الظاهر ان الذى او قعهم فيه انما هو سهولة عبارته فعبرواعن الشى بلازم وجوده مع انه غير تام .

توضيح المقام : انه لا وقع للقول بان المراد من لفظى للصحيح و الاعم هو الصحيح بالحمل الاولى حتى تقيد الصلوة بمفهوم الصحة و ضدها كما انه لا وقع لارجاعه الى ان المراد به ما هو صحيح بالحمل الشايع . اذ الصحيح من الصلاة الخارجية ان كان موضوعا له بنحو الوجود السعى فهو يستلزم وجود الجامع فى الخارج بنحو الوحدة الحقيقية و قد عرفت استحالته و ان كان بنحو الفردية و المصداقية فهو مستلزم لكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا, اذ الفرد الواقعى قد يتصادق عليه العنوانان و الا فكل عنوان يباين الاخر مفهوما اضف اليه ان الصحيح تحقيقا هو ما حاز جميع ما يعتبر فيه حتى ما يتأتى من قبل الامر مع خروج مثلها عن حريم النزاع - و التشبث بكون الصحة امرا اضافيا فتكون صحيحة مع قطع النظر عن الشرائط التى تأتى من قبل الامر , مما لا يساعده العرف و اللغة .

و توهم اصطلاح خاص للاصولى كما ترى . ولا يقصر عنه التمحل بان المراد من الصحة هو الصحة التعليقية . اعنى ما اذا انضم اليه جميع ما يعتبر فيها صار صحيحا و الحاصل ان اخذ الصحيح فى عنوان البحث و القول بانه الموضوع له لا يصح

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست