responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 66

الامر الحادى عشر فى الصحيح و الاعم

و لنذكر قبل الشروع فى البحث امورا .

الاول : الظاهر ان التعبير الدائر بين القوم فى عنوان هذا البحث . من ان الفاظ العبادات او المعاملات هل هى موضوعة للصحيح او الاعم او هى اسام للصحيح او الاعم انما هو لاجل سهولة التعبير , و الا فلا يخلو من قصور لكونه غير جامع للاراء لان استعمال الفاظ العبادات و المعاملات فى المعانى المصطلحة كما يحتمل ان يكون من باب الوضع التعيينى يحتمل ان يكون من باب الوضع التعينى بل يحتمل كونه من باب المجاز , و قد مران الوضع التعينى ليس بوضع حقيقة فعلى التعبير الاول يخرج كلا الرأيين اعنى كونه من باب الوضع التعينى او من باب المجاز عن محل البحث و على التعبير الثانى يخرج المجاز فقط كما لا يخفى .

و الاولى ان يعنون البحث هكذا : (( ان الاصل فى استعمالات الشارع لالفاظ العبادات و المعاملات ماذا )) فيدخل فيه الجميع حتى المجاز سيما على ما قويناه من كونه عبارة عن الاستعمال فيما وضع له مع ادعاء انطباقه على المصداق المجازى فيقال ان الاصل هو الادعاء بالنسبة الى المصداق الصحيح او الاعم , فما قد يقال من لغوية البحث بناء عليه ليس بشى بل يمكن القول بجريان البحث المثمر حتى على مذهب الباقلانى من دون ورود ما اورده عليه بعض اعاظم العصر , حيث قال : ان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المأمور به فلا شك ليتمسك

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست