دون اخراو فى بعض الحالات دون بعض , يدفعه
اصالة الاطلاق )) انتهى .
قلت : يمكن ان يقال بظهور الثمرة فى التمسك
بالاية لا ثبات وجوب صلاة الجمعة علينا فلو احتملنا ان وجود الامام و حضوره شرط
لوجوبها او جوازها يدفعه اصالة الاطلاق فى الاية على القول بالتعميم , و لو كان
شرطا كان عليه البيان و اما لو قلنا باختصاصه بالمشافهين او الحاضرين فى زمن
الخطاب لما كان يضر الاطلاق بالمقصود و عدم ذكر شرطية الامام اصلا , لتحقق الشرط و
هو حضوره عليه السلام الى آخر اعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم الى غيبة ولى العصر
( عجل الله فرجه ) فتذكر .
العام
المتعقب بالضمير الراجع الى البعض
اذا تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده ,
هل يوجب ذلك تخصيصه به اولا , و هذا التعبير لا يخلو من مسامحة , لان عود الضمير
الى بعضها ليس مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم فى مورد الضمير يختص ببعض الافراد
جدا , لا ان الضمير يرجع الى بعضها و الاولى ان يقال : ان تخصيص الضمير بدليل متصل
او منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام اولا , ثم ان الظاهر من الشيخ الاعظم قدس
الله سره ان محط البحث ما اذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع
سواء كانا فى كلام واحد كما اذا قال اكرم العلماء و خدامهم , و علم من الخارج
انالمراد هو عدول الخدام و قد يكون فى كلامين كما فى الاية الشريفة , و سواء كان
الحكمان من سنخ واحد كالمثال الاول اولا , كالاية الشريفة , و اما اذا كان الحكم واحدا
مثل قوله تعالىو المطلقات يتربصنحيث ان حكم التربص ليس لجميعهن فلا نزاع انتهى .
اذا عرفت ذلك فاعلم : ان الحق هو التفصيل
بين ما اذا دل دليل منفصل على ان الحكم غير عام لجميع افراد المرجع بحيث لولا هذا
الدليل المنفصل لكنا