اليها حجيتها فى حق الغير سواء قلنا بمقالة
المحقق القمى او لم نقل فلا ابتناء للثمرة على ذلك اصلا )) انتهى .
و فيه : ان تسرية ما تضمنته تلك الخطابات
الى الغائبين و المعدومين ليست بنفس تلك الخطابات فقط على القول باختصاصها
بالمشافهين الحاضرين , بل بقاعدة الاشتراك فى التكليف الذى انعقد عليه الاجماع و
الضرورة فحينئذ لو لم نقل بمقالة المحقق القمى قدس الله سره تكون الظواهر قابلة
للرجوع اليها لتعيين تكليف المخاطبين و ان كانت مخصوصة بالمشافهين لرفض مقالة
القمى فيتمسك فى اثباته فى حقنا بدليل الاشتراك و (( هذا )) بخلاف ما لو قلنا
بمقالته فظهور الثمرة موقوف على مقالة القمى , و كانه ( قدس سره ) تخيل ان اختصاص الخطاب لجماعة يوجب انحطاطه عن جميع المزايا , حتى لو
لم نقل بمقالة القمى كما هو صريح كلامه .
الثانى : صحة التمسك باطلاق الكتاب بناء على
التعميم و ان كان غير المشافه مخالفا فى الصنف مع تمام المشافهين , و عدم صحته
بناء على الاختصاص , و ( السر ) فى ذلك هو انه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم يكون
المشافه و غيره سواء , و يكون نفس الاطلاق يقتضى الغائب و المعدوم بما تضمنته تلك
الاطلاقات من الاحكام و لو مع اختلاف الصنف , و هذا بخلاف ما لو خصصناها بهم
لفقدان الضرورة و الاجماع الدالين على الاشتراك فى التكليف , فى مورد الاختلاف ,
بل لابد عند التمسك بدليل الاشتراك على القول بالاختصاص , من احراز كل ماله دخل فى
التكليف المتوجه اليهم .
و اورد عليه المحقق الخراسانى : (( بانه
يجوز التمسك باصالة الاطلاق لرفع الشك فيما يمكن ان يتطرق اليه الفقدان , و ان كان
لا يجوز ذلك بالنسبة الى الامر الموجود الذى لا يتطرق الفقدان اليه , لانه على
تقدير شرطيته لا يحتاج الى البيان , لان عدم بيانه لا يوجب نقضا للغرض )) هذا و
وافقه شيخنا العلامة فى انكار اصل الثمرة و لكن من طريق آخر و حاصله : (( انه ليس
فى الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين الى آخر اعمارهم و لا يوجد عندنا فحينئذ
لو احتملنا اشتراط شى يوجد فى بعضهم