responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 508

اليها حجيتها فى حق الغير سواء قلنا بمقالة المحقق القمى او لم نقل فلا ابتناء للثمرة على ذلك اصلا )) انتهى .

و فيه : ان تسرية ما تضمنته تلك الخطابات الى الغائبين و المعدومين ليست بنفس تلك الخطابات فقط على القول باختصاصها بالمشافهين الحاضرين , بل بقاعدة الاشتراك فى التكليف الذى انعقد عليه الاجماع و الضرورة فحينئذ لو لم نقل بمقالة المحقق القمى قدس الله سره تكون الظواهر قابلة للرجوع اليها لتعيين تكليف المخاطبين و ان كانت مخصوصة بالمشافهين لرفض مقالة القمى فيتمسك فى اثباته فى حقنا بدليل الاشتراك و (( هذا )) بخلاف ما لو قلنا بمقالته فظهور الثمرة موقوف على مقالة القمى , و كانه ( قدس سره ) تخيل ان اختصاص الخطاب لجماعة يوجب انحطاطه عن جميع المزايا , حتى لو لم نقل بمقالة القمى كما هو صريح كلامه .

الثانى : صحة التمسك باطلاق الكتاب بناء على التعميم و ان كان غير المشافه مخالفا فى الصنف مع تمام المشافهين , و عدم صحته بناء على الاختصاص , و ( السر ) فى ذلك هو انه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم يكون المشافه و غيره سواء , و يكون نفس الاطلاق يقتضى الغائب و المعدوم بما تضمنته تلك الاطلاقات من الاحكام و لو مع اختلاف الصنف , و هذا بخلاف ما لو خصصناها بهم لفقدان الضرورة و الاجماع الدالين على الاشتراك فى التكليف , فى مورد الاختلاف , بل لابد عند التمسك بدليل الاشتراك على القول بالاختصاص , من احراز كل ماله دخل فى التكليف المتوجه اليهم .

و اورد عليه المحقق الخراسانى : (( بانه يجوز التمسك باصالة الاطلاق لرفع الشك فيما يمكن ان يتطرق اليه الفقدان , و ان كان لا يجوز ذلك بالنسبة الى الامر الموجود الذى لا يتطرق الفقدان اليه , لانه على تقدير شرطيته لا يحتاج الى البيان , لان عدم بيانه لا يوجب نقضا للغرض )) هذا و وافقه شيخنا العلامة فى انكار اصل الثمرة و لكن من طريق آخر و حاصله : (( انه ليس فى الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين الى آخر اعمارهم و لا يوجد عندنا فحينئذ لو احتملنا اشتراط شى يوجد فى بعضهم

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست