السالبة المحمول , فواضح لان كلامنهما يعد
من اوصاف الموضوع و قيوده بحيث تتصف الموضوع بهذه الصفة , و الاتصاف و الصفة فرع
كون الموضوع موجودا فى الخارج لما مر من القاعدة الفرعية , حتى تتقيد بامر وجودى .
و عليه فلو قلنا ان الموضوع بعد التخصيص ,
عبارة عن المرئة غير القرشية و الشرط غير المخالف على نحو الايجاب العدولى , او
عبارة عن المرئة التى ليست بالقرشية , و الشرط الذى ليس مخالف للكتاب بنحو السالبة
المحمول , فلا محيص عن فرض وجود للموضوع حتى يصح فى حقه هذه الاوصاف و لكنه مع هذا
الفرض غير مسبوق باليقين , اذا الفرد المشكوك كونها قرشية اولا , او مخالفا للكتاب
اولا , لم تتعلق به اليقين فى زمان بانه متصف بغير القرشية , او بانها ليست بقرشية
, كى يجر الى حالة الشك , لان هذه الاوصاف ملازمة لوجوده الفرد من بدء نشؤه , لا
ينفك عنه اصلا فهى اما تولدت قرشية او غير قرشية .
و الحاصل : انك لو تاملت فى امرين يسهل لك
التصديق للحق احدهما : ان الايجاب العدولى و الموجبة السالبة المحمول , مع كونهما
جملة ناقصة لاجل اخذهما قيدا للموضوع , يحتاج الى الموضوع فانه فى كل منهما يكون
الموضوع متصفا بوصف , فكما ان المرئة غير القرشية , تتصف بهذه الصفة , كذلك المرئة
التى لم تتصف بالقرشية , او لم تكن قرشية , موصوفة بوصف انها لم تتصف بذلك او لم
تكن كذلك و الفرق بالعدول و سلب المحمول غير فارق فيما نحن فيه , اذ المرئة قبل
وجودها كما لا تتصف بانها غير قرشية لان الاتصاف بشى فرع وجود الموصوف , كذلك لا
تتصف بانها - هى التى لا تتصف بها - لعين ما ذكر , و توهم ان الثانى من قبيل السلب
التحصيلى ناش من الخلط بين الموجبة السالبة المحمول و بين السالبة المحصلة , و
القيد فى العام بعد التخصيص يتردد بين التقييد بنحو الايجاب العدولى و الموجبة
السالبة المحمول , و لا يكون من قبيل السلب التحصيلى لانه لا يوجب تقييدا فى
الموضوع و المفروض ورود تقييد على العام بحسب الجد .
ثانيهما : عدم حالة سابقة لهذا الموضوع
المقيد باحد القيدين لان هذه المرئة