من الفجر)) و قوله عز سلطانه ((ثم اتموا الصيام
الى الليل)) و اما اذا كانت عاطفة كما فى المثال
الدائر اكلت السمكة حتى رأسها او قدم الحاج حتى المشاة , مما ليست الكلمتان فيهما
مستعملة فى الغاية , فهى خارجة عن محط البحث قطعا , و بذلك يظهر ان ما افاده بعض
محققى العصر فى مقالاته من ظهور دخول مدخول حتى فى المغيى فى مثال السمكة غير صحيح
نشأ من الخلط بين الضافضة و العاطفة , و البحث فى الاول دون الثانى اذا عرفت ذلك
فاعلم انه اختار شيخنا الاستاد قدس سره دخولها فى المغيى فيما اذا كانت قيدا للفعل
كقوله سر من البصرة الى الكوفة و عدم دخولها فيما اذا كانت غاية للحكم , و التحقيق
عدم الدخول مطلقا , لان الكوفة لو كانت اسما لذلك الموضوع المحصور بسورها و
جدرانها و فرضنا ان المكلف سار من البصرة منتهيا سيرة الى جدرانها من دون ان يدخل
جزء من الكوفة يصدق عليه انه اتى بالمأمور به و امتثل و يشهد على ما ذكر ما صدق
قول القائل قرأت القرآن الى سورة الاسراء اذا انتهى به القرائة الى الاسراء و لم
يقرء شيئا من تلك السورة و قس عليه نظائر و اشباهه , و الظاهران ما ذكر فى الى جار
فى لفظ حتى اذا استعملت فى انتهاء الغاية , فاذا قلت نمت البارحة حتى الصباح بالجر
لا يفهم منه الا ما يفهم اذا ابدلته الى قولك نمت البارحة الى الصباح كما هو كذلك
فى قوله تعالىكلوا و اشربوا
حتى يتبين( الخ ) نعم استعمالها فى غير الغاية كثير و
لعله صار منشأ للاشتباه حتى ادعى بعضهم فيها الاجماع على الدخول .
فى
مفهوم الاستثناء
و من جملة ما يستفاد منه المفهوم الجملة
المحفوفة بالاستثناء و الكلام فيها يقع فى مقامين الاول : هل الاستثناء من النفى
يدل على الاثبات و من الاثبات يدل على النفى , ( الظاهر ) كما هو المشهور كذلك ,
للتبادر فى اللغات التى نمارسها , و المخالف فى المقام هو ( ابو حنيفة ) مستدلا
بالاثر المشهور ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او بطهور ) فانه على تقدير الدلالة
يلزم ان يكون الصلاة المقرونة بها مع فقد سائر شرائطها , صلاة تامة .