responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 203

الثالث : للمقدمة تقسيمات منها تقسيمه الى الداخلية و الخارجية

‌> هذا يكون البحث عن حجية الخبر الواحد و غيره بحثا عن العرض الذاتى التحليلى للحجة و يكون روح المسألة ان الحجة هل هى متعينة بتعين الخبر الواحد اولا و بالجملة بعد ما علم الاصولى ان لله تعالى حجة على عبادة فى الفقه يتفحص عن تعيناتها التى هى العوارض التحليلية لها فالموضوع هو الحجة بنعت اللابشرطية و المحمولات هى تعيناتها .

و اما انعقاد البحث فى الكتب الاصولية بان الخبر الواحد حجة او الظاهر حجة و امثال ذلك فهو بحث صورى ظاهرى لسهولته كالبحث فى الفلسفة بان النفس او العقل موجود مع ان موضوعهما هو الوجود و روح البحث فيها ان الوجود متعين بتعين العقل او النفس او الجوهر او العرض هذا مع انه لو كان البحث فى حجية الخبر الواحد هو بهذه الصورة فاول ما يرد على الاصوليين ان الحجة لهاسمة المحمولية لا الموضوعية كما ان هذا الاشكال يرد على الفلاسفة ايضا و نسبة الغفلة و الذهول الى ائمة الفن و الفحول غفلة و ذهول بل لنا ان نقول ان الموضوع فى قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ليس هو الموضوع المصطلح فى مقابل المحمول بل المراد ما وضع لينظر فى عوارضه و حالاته و ما هو محط نظر صاحب العلم و لا اشكال فى ان محط نظر الاصولى هو الفحص عن الحجة فى الفقه و وجدان مصاديقها العرضية و عوارضها التحليلية فالمنظور اليه هو الحجة لا الخبر الواحد فافهم و اغتنم .

ان قلت : ان البحث عن الحجية فى مسائل حجية الظواهر و الخبر الواحد و الاستصحاب و امثالها مما يبحث عن حجيتها يرجع الى ما ذكرت و لكن اكثر المسائل الاصولية لم يكن البحث فيها عن الحجية اصلا مثل مسألة اجتماع الامر و النهى و وجوب مقدمة الواجب و مسائل البراءة و الاشتغال و غيرها مما لا اسم عن الحجية فيها .

قلت كلا فان المراد من كون موضوع علم الاصول هو الحجة هو ان الاصولى يتفحص مما يمكن ان يحتج فى الفقه سواء كان الاحتجاج لاثبات حكم او نفيه كحجية خبر الثقة و الاستصحاب او لا ثبات العذر او قطعة كمسائل البراءة و الاشتغال .

و التفصيل ان المسائل الاصولية اما ان تكون من القواعد الشرعية التى تقع فى طريق الاستنباط كمسألة حجية الاستصحاب و حجية الخبر الواحد بناء على ثبوت حجيته بالتعبد و اما ان تكون من القواعد العقلائية كحجية الظواهر و الخبر الواحد بناءا على ثبوت حجيته ببناء العقلاء و اما من القواعد العقلية التى تثبت بها الاحكام الشرعية كمسائل اجتماع الامر و النهى و مقدمة الواجب و حرمة الضد من العقليات و اما من القواعد العقلية لاثبات العذر و قطعه كمسائل البراءة و الاشتغال و كل ذلك ما يحتج به الفقيه اما لاثبات الحكم و نفيه عقلا او تعبدا او لفهم التكليف الظاهرى و ليس مسألة من المسائل الاصولية الا و يحتج بها فى الفقه بنحو من الاحتجاج فيصدق عليها انها هو الحجة فى الفقه .

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست