responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 65

و المعاملات لدى العرب المتشرعة فى تلك الاعصار و كان الفاظها مستعملة فى تلك الماهيات و لو مع اختلاف فى بعض الخصوصيات , سيما مع ملاحظة معهودية تلك العبادات قبل النبى ( ص ) فى الامم السالفة . و انه لم يظهر من سيرة النبى ( ص ) اختراع عبادة جديدة , سوى شىء لا يذكر , كما انه لم يظهر منه ( ص ) اختراع معاملة محدثة حتى فى مثل الخلع و المبارات سوى المتعة لاحتمال كونها مخترعة و لكنها ايضا ليست ماهية برأسها . بل هى قسم من النكاح .

او القول بثبوت الوضع منه ( ص ) بنفس الاستعمال و ما قد يتوهم من لزوم الجمع بين اللحاظ الالى و الاستقلالى . مدفوع مضافا الى منع لزوم الغفلة عن اللفظ حين الاستعمال دائما . بانه يمكن ان يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه و يكون الاستعمال كناية عن الوضع من غير توجه الى الجعل حين الاستعمال و ان التفت اليه سابقا او سيلتفت بنظرة ثانية و هذا المقدار كاف فى الوضع .

او يقال ان المستعمل شخص اللفظ و الموضوع له طبيعته و كلا الوجهين لا يخلو من تأمل , مع ان الاول مخالف لما هو المألوف فى الاستعمالات الكنائية - و كيف كان اثبات الوضع و لو بهذا النحو موقوف على ثبوت كون العبادات او هى مع المعاملات من مخترعات شرعنا و انها لم تكن عند العرب المتشرعة فى تلك الازمنة بمعهودة و انى لنا باثباته .

و على كل حال الثمرة المعروفة او الفرضية النادرة الفائدة مما لا طائل تحتها عند التأمل حيث انا نقطع بان الاستعمالات الواردة فى مدارك فقهنا انما يراد منها هذه المعانى التى عندنا فراجع و تدبر .

اسم الکتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست