responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 615

محله .

اما القسم الثالث : و هو ما اذا تعلق النهى بالشرط فحاصل كلام المحقق الخراسانى ان حرمة الشرط كما لاتستلزم فساده لاتستلزم فساد العبادة المشروطة به ايضا الا اذا كان الشرط عبادة , فانه قد فصل بين ما اذا كان الشرط توصليا كالسترو غيره فيكون خارجا عن محل البحث اى لايضر لبس الحرير المنهى عنه مثلا بصحة الصلاة مع قطع النظر عن الادلة الخاصة , و بين ما اذا كان الشرط تعبديا فيوجب النهى عنه فساد نفسه ثم فساد العبادة المشروطة به .

و ذهب المحقق النائينى الى خروج الشرط عن محل النزاع اى عدم ايجاب النهى عنه بطلان المشروط به مطلقا سواء كان تعبديا او توصليا , و ذلك ببيان ان شرط العبادة الذى تعلق به النهى انما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر , فشرط الصلاة انما هى الطهارة المراد بها معنى اسم المصدر المقارنة معها زمانا , و اما الافعال الخاصة من الوضوء والتيمم والغسل فهى بنفسها ليست شرطا للصلاة و انما هى محصلة لما هو شرطها فما هو عبادة اعنى بها نفس الافعال ليس شرطا للصلاة و ما هو شرط لها اعنى به نفس الطهارة فهو ليس بعبادة بل حاله حال بقية الشرائط فى عدم اعتبار قصد القربة فيها , و لذلك يحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة فانكشف كونها مقترنة بها , ولا اشكال فى ان النهى انما تعلق بالمعنى المصدرى لا اسم المصدرى فلا يوجب بطلان المشروط الا اذا كان النهى عنه نهيا عن نفس الصلاة المشروط به حيث لااشكال حينئذ فى فساد العبادة [1] .

اقول : الصحيح هو قول ثالث و هو دخول الشرط فى محل البحث مطلقا من دون فرق بين التعبدى والتوصلى , اما ما افاده المحقق الخراسانى ففيه اولا ان الشرط و ان كانت ذاته خارجة عن المشروط لكن التقيد به جزء له و يوجب تكيف العبادة و تلونها به و حينئذ اذا كان الشرط مقارنا للعبادة كعدم التستر بالحرير يوجب النهى عنه فساد


[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 399 400 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست