responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 596

والحرمة فى لسان الشرع نجدان الشارع قدم فيها دفع المفسدة على جلب المنفعة فأخذ بجانب الحرمة , وقد ذكروا هنا موردين : احدهما حرمة الصلاة فى ايام الاستظهار ( وهى تطلق غالبا على الايام بعد العادة الى العشرة كما هو التحقيق , وكذلك على الايام قبل العادة فلابد من ترك العبادة فيها ايضا بمجرد رؤية الدم ) , ثانيهما عدم جواز الوضوء او الغسل من الانائين المشتبهين فانه قدم جانب الحرمة فى المثالين على الوجوب .

وقد اورد عليه اولا بان الاستقراء مما لايتحقق بهذا العدد ( بموردين ) حتى الاستقراء الناقص الرائج فى بعض العلوم والذى قد يفيد العلم ويدور عليه رحى العلوم التجربية فضلا عن الاستقراء التام الذى هو قليل جدا .

وثانيا : ان هذين الموردين ليسا من قبيل المتزاحمين اللذين يوجد فيهما ملاك الوجوب والحرمة معا بل انهما من قبيل دوران الامر بين احتمالين الموجود فيهما ملاك احدهما و هو ملاك الحرمة على الفرض و اما الاحتمال الاخر و هو الوجوب فلا ملاك له لانه ساقط برأسه على الفرض ايضا لان المرأة ( فى المثال الاول مثلا ) فى ايام الاستظهار اما ان تكون حائضا فى الواقع فالموجود هو ملاك الحرمة فقط او ليست بحائض فالموجود هو ملاك الوجوب فقط و حيث ان الشارع حكم بتقديم الحرمة نستكشف ان الموجود هو ملاك الحرمة لا الوجوب , و هكذا بالنسبة الى المثال الثانى و على اى حال فليس الموردان من قبيل المتزاحمين , كما لايمكن قياس باب المتزاحمين بهما لانه قياس ظنى لا اعتباربه .

و ثالثا : انه اساسا ليس الموردان من قبيل دوران الامر بين الوجوب والحرمة لان المراد من الحرمة فى ما نحن فيه انما هو الحرمة الذاتية ولا اشكال فى انه لا حرمة لصلاة الحائض ذاتا بل حرمتها تشريعية و بحكم التعبد و لذلك قال الفقهاء بانه يمكن لها اتيان الصلاة والجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة احتياطا و بقصد الرجاء فى كثير من الموارد , والا لم يمكن لها هذا الاحتياط كما لايخفى , و هكذا فى الوضوء بالمائين المشتبهين فيمكن له الاحتياط بالتوضى بالاناء الاول ثم تطهير

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست