responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 591

الاجتماع شمولى و يكون بالعموم , و دلالة الامر على وجوبه بدلى و يكون بالاطلاق , والعام الشمولى اقوى دلالة من العام البدلى لان الاول يستفاد من اللفظ والعموم , والثانى يستفاد من الاطلاق و مقدمات الحكمة , ولا اشكال فى تقديم العموم على الاطلاق و وروده عليه لان من مقدمات الحكمة عدم البيان , و عموم العام بيان .

وقد اورد على صغرى هذا الوجه بان عموم النهى ايضا لا يكون الا بواسطة مقدمات الحكمة الجارية فى المتعلق كمادة الغصب و نحوها , ولكنه قدس سره رجع عنه فى ذيل كلامه بقوله[ ( اللهم الا ان يقال ان لفظ الكل او النهى او النفى الداخل على الجنس بنفسه كاف فى الدلالة على استيعاب تمام افراد المدخول من دون حاجة الى مقدمات الحكمة فى المتعلق]( [1] .

اقول : الحق ان هذا الوجه لايوجب ترجيحا للنهى على الامر لان المقصود من عدم البيان فى مقدمات الحكمة ليس هو عدم البيان الى الابد حتى يكون كل بيان واردا و مقدما عليه , بل المقصود هو عدم البيان فى مقام التخاطب وفى زمان البيان فاذا لم يرد بيان فى مقام البيان و التخاطب تمت مقدمات الحكمة وصار المطلق ظاهرا فى العموم البدلى ولا فرق بينه و بين العام من حيث قوة الدلالة و ضعفها .

ثانيها : ما هو ناظر الى عالم الثبوت و هو اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة , ولا اشكال فى ان ترك المنهى عنه دفع للمفسدة , والعمل بالمأمور به جلب للمنفعة .

وقد اورد عليه من جانب المحقق القمى ( ره ) صاحب القوانين بالمناقشة فى الصغرى ايضا بان فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا كان تعيينيا .

واجاب عنه المحقق الخراسانى بان ترك الواجب فوت للمصلحة دائما و هو غير درك المفسدة .

اقول : هذا الوجه ايضا غير تام صغرى و كبرى :


[1]كفاية الاصول .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست