responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 526

الهئية كونه تأسيسا لان كل امر و كل هيئة تدل على طلب عليحده فيدعو الى مطلوب يخصه , و حينئذ يقع التعارض بين الاطلاقين , و ذهب بعض الاعلام فى المحاضرات الى ان المتفاهم عرفا هو التأكيد و انه قضية اطلاق المادة و عدم تقييدها بشىء [1] , من دون ان يشير الى قضية اطلاق الهيئة و تعارضها مع اطلاق المادة , نعم صرح فى صدر كلامه ان الامر بشىء فى نفسه ظاهر فى التأسيس و لكنه ليس محلا للنزاع .

اقول : الانصاف ان الهيئة فى حد ذاتها لا تدل على شىء لا على التأكيد ولا على التأسيس بل التأكيد و التأسيس من شئون المادة فاذا كانت المادة مطلقة كانت قضية اطلاقها التأكيد .

وان شئت قلت : الهيئة هنا تابعة للمادة فان كانت عين الاول كانت تأكيدا و ان كانت غيره كانت تأسيسا .

و بهذا تم الكلام عن مبحث الاوامر و نشرع الان فى مبحث النواهى بعون الله تعالى .


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 80 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست