responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 523

على الذين من قبلكم)) وما شاكلهما ببيان ان تلك الادلة باطلاقها تعم البالغ و غيره . . . و حديث [( رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم]( لا يقتضى ازيد من رفع الالزام . . . لااصل المحبوبية عنها , ثم اجاب عنه بان الوجوب امر بسيط لاتركيب فيه اصلا لانه عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف و ابرازه فى الخارج بمبرز من لفظ او نحوه , و حديث الرفع يكون رافعا لهذا لاعتبار فيدل على ان الشارع لم يعتبر فعلا كالصلاة والصوم و ما شاكلهما على ذمة الصبى]( ( انتهى ملخصا ) [1] .

اقول : يرد عليه اولا ان الثمرة ليست منحصرة بما ذكره من شرعية عبادات الصبى بل تظهر فى مثل قوله تعالى : ((قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم)) فيما اذا فرضنا عدم وصول امر بغض الابصار من جانب النبى ( ص ) الينا فيمكن حينئذ الاستدلال بهذه الاية بناء على ان يكون الامر بالامر بشىء امرا بذلك الشىء كمامر انه كذلك , و كما ان الفقهاء لا يزالون يستدلون لحرمة النظر الى الاجنبى و فروع هذه المسئلة باطلاق هذه الاية , وقد لا يكون فى هذه الفروع دليل الا اطلاق هذه الاية .

ثانيا : الروايات الواردة فى باب عبادات الصبى الدالة على شرعية عباداتهم ليست منحصرة فيما يشتمل على الامر بالامر , بل انظر الى الباب 29 من ابواب من يصح منه الصوم من كتاب الوسائل حتى ترى روايات عديدة تأمر الصبيان بالعبادة بلا واسطة كقول الامام ( ع ) : (( اذا اطاق الغلام صومه ثلاثة ايام متنابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان )) ولا يخفى ان قوله ( ع[ ( ( وجب]( دال على التأكيد فى الاستحباب لا الوجوب , و نحوها غيرها .

ثالثا : الاشكال فى مسئلة مشروعية عبادات الصبى ليس منحصرا فى ان الامر بالامر بشىء هل يكون امرا بذلك الشىء اولا ؟ بل هناك اشكال آخر وهو دعوى وجود قرينة فى تلك الروايات تدل على انها صدرت من جانب الشارع لمجرد


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 76 - 77 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست