اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 470
الخامسة : ان محذور طلب الجمع بين الضدين
انما يترتب على اطلاق الخطابين دون فعليتهما . ( انتهى ) [1] .
اقول : المهم من هذه المقدمات فى نظره
الشريف هو المقدمة الرابعة , مع ان الحق انه انما هو المقدمة الاولى , و هى تتضمن
نكنتين :
الاولى : ان الامر بالضدين انما يستلزم طلب
الجمع بينهما فيما اذا كانا عرضيين لا ما اذا كانا طوليين على نحو الترتب , بل على
فرض المحال لو اتى المكلف بهما بعنوان المطلوبية و جمع بينهما فى عرض واحد كان ذلك
تشريعا محرما .
الثانية : ما مر آنفا من انه عند التزاحم
لابد من رفع اليد بمقدار يرتفع به التزاحم لاازيد .
ولا اشكال فى ان الاولى نكتة ثبوتية
والثانية اثباتية .
و على اى حال انه استنتج منهما بعد ضم سائر
المقدمات جواز الامر الترتبى , وادعى بعد ذلك وقوع موارد كثيرة من الامر الترتبى
فى لسان الشرع , و ان انكار الترتب فى الاصول يوجب انكار الضروريات فى الفقه :
منها : ما اذا حرمت الاقامة على المسافر فى
مكان مخصوص فانه مع كونه مكلفا فعلا بترك الاقامة و هدم موضوع وجوب الصوم مكلف
بالصوم قطعا على تقدير عصيانه لهذا الخطاب وقصده الاقامة , ولا يمكن لاحد الالتزام
بعدم وجوب الصوم عليه على تقدير قصده الاقامة عصيانا وليس ذلك الا للترتب .
منها : ما لو فرض وجوب الاقامة على المسافر
من اول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة , حيث انه لو
عصى ولم يقصد الاقامة توجه عليه خطاب القصر , وكذا لو فرض حرمة الاقامة فان وجوب
التمام يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة .
منها : وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب
اداء الدين اذا لم يكن
[1]راجع
اجودالتقريرات , ج 1 , ص 286 298 و منتهى الاصول للبجنوردى , ج 1 , ص 344 .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 470