responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 430

لايكون نقيض الترك المطلق , حيث ان نقيض الترك انما هو ترك الترك لا الفعل كما صرح به الشيخ الاعظم ايضا فى ذيل كلامه المزبور فظهر الى هنا ان اشكال الشيخ الاعظم على الثمرة الثالثة تام فى محله .

ويرد اشكالان آخر ان على هذه الثمرة :

احدهما : ان قيد الايصال شرط الواجب لا الوجوب و حينئذ يجب تحصيله على اى حال , اى يكون ترك الصلاة الموصل واجبا حتى مع وجود الصارف عن الازالة .

و بعبارة اخرى : يجب على المكلف امران : ترك الصلاة و ايصاله الى الازالة , ولا يوجب ترك احدهما سقوط الاخر عن الوجوب فلا يوجب ترك الايصال الى الازالة سقوط المقدمة اى ترك الصلاة عن الوجوب , كما ان ترك الصلاة لايوجب سقوط الوضوء عن الوجوب ( فانه شرط للواجب لاالوجوب ) .

ثانيهما : سلمنا ان الصلاة تقع صحيحة بناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة ولكن انها تقع صحيحة بناء على وجوب مطلق المقدمة ايضا , و ذلك من طريق القول بالترتب اذا قلنا بعدم دلالة الامر بشىء على النهى عن ضده الخاص , اللهم الا ان يقال انه خروج عن الفرض .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست