اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 386
العكس , اى لا يبقى مع تقييد الهيئة محل
لاطلاق المادة فاذا فرض تقييد مفاد الهيئة وهو الوجوب , بالاستطاعة مثلا فلا يبقى
محل لاطلاق الحج بالنسبة الى الاستطاعة اذ الحج لا ينفك عن الاستطاعة فيقيد بتقييد
الوجوب قهرا , بخلاف ما اذا فرض تقييد الحج بالاستطاعة فيبقى معه مجال لاطلاق
الوجوب و ذلك لجواز تقييده حينئذ بالاستطاعة , و من المعلوم انه كلما دار الامر
بين تقييدين احدهما يبطل محل الاطلاق فى الاخر دون العكس كان العكس اولى , لان
التقييد و ان لم يكن مجازا و لكنه خلاف الاصل , و رجوع القيد الى المادة لازمه
ارتكاب خلاف واحد للاصل لانه تقييد واحد , و رجوع القيد الى الهيئة لازمه ارتكاب
خلافين للاصل لانه يرجع الى تقييدين .
ان قلت : كيف يستدل الشيخ الاعظم ( ره )
بهذا الوجه مع انه قائل يرجوع القيد الى المادة على اى حال ؟ فلا يتصور عنده تقييد
الهيئة عقلا حتى يدور الامر بينه و بين تقييد المادة .
قلنا : انه كذلك و لكنه كان معترفا بانه قد
يكون القيد راجعا الى الهيئة فى ظاهر اللفظ و مقام الاثبات , و انه وان يرجع الى المادة
لبا ولكن لهذا الظهور اثر عملى , وهو عدم تشرح الوجوب من ذى المقدمه الى مثل هذا
القيد , فقد مر منه ان القيود الراجعة الى المادة على قسمين : قسم يكون راجعا الى
المادة فى ظاهر اللفظ ايضا فيترشح الوجوب من ذى المقدمة اليه فيجب تحصيله , و قسم
لا يكون راجعا اليها فى ظاهر اللفظ فهو و ان كان راجعا اليها لبا ولكن نستكشف من
عدم اخذه قيدا للمادة فى ظاهر اللفظ و مقام الاثبات عدم ترشح الوجوب اليه اى عدم
وجوب تحصيله .
فظهر ان لرجوع القيد الى الهيئة و عدم رجوعه
اليها ثمرة حتى على مبنى الشيخ الاعظم ( ره ) فالوجه الثانى المذكور لمقالته فى
مقام الشك ايضا لاغبار عليه من هذه الناحية .
ولكن يمكن الجواب عن كلا الوجهين .
اما الوجه الاول : فيجاب عنه اولا : بان[ (
تقسيم الاطلاق الى الشمولى والبدلى غير صحيح لان الذى يستفاد من الاطلاق ليس
الاكون ما وقع موضوعا للحكم تمام
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 386