responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386

العكس , اى لا يبقى مع تقييد الهيئة محل لاطلاق المادة فاذا فرض تقييد مفاد الهيئة وهو الوجوب , بالاستطاعة مثلا فلا يبقى محل لاطلاق الحج بالنسبة الى الاستطاعة اذ الحج لا ينفك عن الاستطاعة فيقيد بتقييد الوجوب قهرا , بخلاف ما اذا فرض تقييد الحج بالاستطاعة فيبقى معه مجال لاطلاق الوجوب و ذلك لجواز تقييده حينئذ بالاستطاعة , و من المعلوم انه كلما دار الامر بين تقييدين احدهما يبطل محل الاطلاق فى الاخر دون العكس كان العكس اولى , لان التقييد و ان لم يكن مجازا و لكنه خلاف الاصل , و رجوع القيد الى المادة لازمه ارتكاب خلاف واحد للاصل لانه تقييد واحد , و رجوع القيد الى الهيئة لازمه ارتكاب خلافين للاصل لانه يرجع الى تقييدين .

ان قلت : كيف يستدل الشيخ الاعظم ( ره ) بهذا الوجه مع انه قائل يرجوع القيد الى المادة على اى حال ؟ فلا يتصور عنده تقييد الهيئة عقلا حتى يدور الامر بينه و بين تقييد المادة .

قلنا : انه كذلك و لكنه كان معترفا بانه قد يكون القيد راجعا الى الهيئة فى ظاهر اللفظ و مقام الاثبات , و انه وان يرجع الى المادة لبا ولكن لهذا الظهور اثر عملى , وهو عدم تشرح الوجوب من ذى المقدمه الى مثل هذا القيد , فقد مر منه ان القيود الراجعة الى المادة على قسمين : قسم يكون راجعا الى المادة فى ظاهر اللفظ ايضا فيترشح الوجوب من ذى المقدمة اليه فيجب تحصيله , و قسم لا يكون راجعا اليها فى ظاهر اللفظ فهو و ان كان راجعا اليها لبا ولكن نستكشف من عدم اخذه قيدا للمادة فى ظاهر اللفظ و مقام الاثبات عدم ترشح الوجوب اليه اى عدم وجوب تحصيله .

فظهر ان لرجوع القيد الى الهيئة و عدم رجوعه اليها ثمرة حتى على مبنى الشيخ الاعظم ( ره ) فالوجه الثانى المذكور لمقالته فى مقام الشك ايضا لاغبار عليه من هذه الناحية .

ولكن يمكن الجواب عن كلا الوجهين .

اما الوجه الاول : فيجاب عنه اولا : بان[ ( تقسيم الاطلاق الى الشمولى والبدلى غير صحيح لان الذى يستفاد من الاطلاق ليس الاكون ما وقع موضوعا للحكم تمام

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست