responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 362

للواجب يمكن له اعتبار شرط متقدم عليه او متأخر عنه .

ان قلت : ان للشرائط الشرعية دخلا فى تحقق المصالح المترتبة على الواجبات ولا اشكال فى انها مصالح واقعية تكوينية , اذن كيف يمكن ان يؤثر شرط اعتبارى متأخر فى مصلحة تكوينية متقدمة .

قلنا : ان المصالح التكوينية المترتبة على الواجبات الشرعية الاعتبارية انما تتحقق فى الخارج بعد تحقق الواجب الاعتبارى بجميع اجزائه و شرائطه المقارنة والمتأخرة والمتقدمة فمصلحة صيام المستحاضة مثلا تتحقق فى الخارج بعد تحقق الصيام بجميع شرائطه و منها الغسل الليلى المتأخر ولم يدع احد تحقق المصلحة بمجرد تحقق الشرط المتقدم او المتأخر فحسب ( اى يكون الشرط المتقدم او المتأخر بمجرده علة فى وجود المصلحة ) حتى يلزم التفكيك بين العلة والمعلول .

توضيح ذلك : ان العبادات الشرعية منشأ عباديتها انها نهاية الخضوع للشارع المقدس , و حينئذ نقول : كما ان الاحترامات العرفية كالقيام عند ورود الوالدين او الاستاذ او المولى وكالسلام والتحية اذا اشترطت بشروط متأخرة تنتزع منها عناوينها الخاصة و تترتب عليها مصالحها الواقعية اذا تحققت تلك الشروط فى ظرفها كذلك العبادات الشرعية فتنتزع منها هذا العنوان و تترتب عليها مصالحها الخاصة بعد تحقق جميع الاجزاء والشرائط فقبل تحقق الشرط المتأخر لا تتحقق مصلحة حتى يستلزم انخرام فى قاعدة العلية .

وما قد يقال من[ ( ان الاعتبار ليس مجرد لقلقة اللسان بل للاعتبار واقع غايته ان واقعها عين اعتبارها , و بعد اعتبار شىء شرطا لشىء واخذه مفروض الوجود فى ترتب الحكم عليه كما هو الشأن فى كل شرط كيف يمكن تقدم الحكم على شرطه ]( [1] يدفعه انه من قبيل قياس الشرائط الشرعية بالشرائط التكوينية فان اخذ الشرط


[1]فوائد الاصول , ج 1 , ص 281 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست