اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 362
للواجب يمكن له اعتبار شرط متقدم عليه او
متأخر عنه .
ان قلت : ان للشرائط الشرعية دخلا فى تحقق
المصالح المترتبة على الواجبات ولا اشكال فى انها مصالح واقعية تكوينية , اذن كيف
يمكن ان يؤثر شرط اعتبارى متأخر فى مصلحة تكوينية متقدمة .
قلنا : ان المصالح التكوينية المترتبة على
الواجبات الشرعية الاعتبارية انما تتحقق فى الخارج بعد تحقق الواجب الاعتبارى
بجميع اجزائه و شرائطه المقارنة والمتأخرة والمتقدمة فمصلحة صيام المستحاضة مثلا
تتحقق فى الخارج بعد تحقق الصيام بجميع شرائطه و منها الغسل الليلى المتأخر ولم
يدع احد تحقق المصلحة بمجرد تحقق الشرط المتقدم او المتأخر فحسب ( اى يكون الشرط
المتقدم او المتأخر بمجرده علة فى وجود المصلحة ) حتى يلزم التفكيك بين العلة
والمعلول .
توضيح ذلك : ان العبادات الشرعية منشأ
عباديتها انها نهاية الخضوع للشارع المقدس , و حينئذ نقول : كما ان الاحترامات
العرفية كالقيام عند ورود الوالدين او الاستاذ او المولى وكالسلام والتحية اذا
اشترطت بشروط متأخرة تنتزع منها عناوينها الخاصة و تترتب عليها مصالحها الواقعية
اذا تحققت تلك الشروط فى ظرفها كذلك العبادات الشرعية فتنتزع منها هذا العنوان و
تترتب عليها مصالحها الخاصة بعد تحقق جميع الاجزاء والشرائط فقبل تحقق الشرط
المتأخر لا تتحقق مصلحة حتى يستلزم انخرام فى قاعدة العلية .
وما قد يقال من[ ( ان الاعتبار ليس مجرد
لقلقة اللسان بل للاعتبار واقع غايته ان واقعها عين اعتبارها , و بعد اعتبار شىء
شرطا لشىء واخذه مفروض الوجود فى ترتب الحكم عليه كما هو الشأن فى كل شرط كيف يمكن
تقدم الحكم على شرطه ]( [1] يدفعه انه من قبيل قياس الشرائط الشرعية بالشرائط
التكوينية فان اخذ الشرط