اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 338
الشريف فانه ذهب الى الاجزاء مطلقا سواء فى
الاصول والامارات بل كان يصر عليه بل قال فى بعض كلماته[ : ( الظاهر تسالم الفقهاء
الى زمن الشيخ ( قدس سره ) على ثبوت الاجزاء و انما وقع الخلاف فيه من زمنه حتى ان
بعضهم قد افرط فادعى استحالته ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) [1] .
والدليل عليه ( بعد ان كان محل النزاع اولا
ما اذا كانت الاوامر الظاهرية اوامر مولوية , و ثانيا ما اذا لم تقم قرينة على عدم
حصول غرض المولى بالمأموربه , اى على عدم الاجزاء ) انه هو الظاهر عرفا من امر
المولى بالمأموربه الظاهرى فانه اذا امر المولى عبده بشىء فى صورة الشك بالواقع او
الجهل به وقال[ ( اذا شككت فى المأموربه الواقعى او جهلت به فاعمل كذا و كذا و ان
هذا هو وظيفتك]( استفاد العرف منه ان ذلك هو تكليفه الفعلى و ان المولى لا يطلب
منه شيئا غيره , و ان الاتيان به يوجب استيفاء غرض المولى .
و بعبارة اخرى للمحقق المزبور : لا اشكال فى
ان المتبادر من قوله ( ع ) (( كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر]( مثلا ان المكلف بعد
اتيانه الصلاة فى الثوب المشكوك فيه قد ادى وظيفته الصلاتيه وامتثل قوله تعالى : ((اقيموا الصلاة)) لا انه عمل عملا يمكن ان يكون صلاة
و ان يكون لغوا و تكون الصلاة باقية فى ذمته [2] .
اضف الى ذلك ان عدم الاجزاء فى الاصول والامارات
يستلزم فساد اكثر اعمال المكلفين و عدم حصولهم على مصالح الاحكام الواقعية , لوجود
العلم الاجمالى بان كثيرا مما نحكم بطهارته مثلا نجس فى الواقع و لازمه بطلان عدد
كثير من الصلوات اليومية بناء على اعتبار الطهارة الواقعية فى ماء الوضوء والغسل (
لا فى الثوب والبدن فان المعتبر فيهما اعم من الواقعية والظاهرية ) فاذا توضأ او
اغتسل بالماء القليل و كان فى الواقع نجسا كان لازمه بطلان الوضوء والغسل و ما
يترتب عليهما من العبادات المختلفة .