responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338

الشريف فانه ذهب الى الاجزاء مطلقا سواء فى الاصول والامارات بل كان يصر عليه بل قال فى بعض كلماته[ : ( الظاهر تسالم الفقهاء الى زمن الشيخ ( قدس سره ) على ثبوت الاجزاء و انما وقع الخلاف فيه من زمنه حتى ان بعضهم قد افرط فادعى استحالته ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) [1] .

والدليل عليه ( بعد ان كان محل النزاع اولا ما اذا كانت الاوامر الظاهرية اوامر مولوية , و ثانيا ما اذا لم تقم قرينة على عدم حصول غرض المولى بالمأموربه , اى على عدم الاجزاء ) انه هو الظاهر عرفا من امر المولى بالمأموربه الظاهرى فانه اذا امر المولى عبده بشىء فى صورة الشك بالواقع او الجهل به وقال[ ( اذا شككت فى المأموربه الواقعى او جهلت به فاعمل كذا و كذا و ان هذا هو وظيفتك]( استفاد العرف منه ان ذلك هو تكليفه الفعلى و ان المولى لا يطلب منه شيئا غيره , و ان الاتيان به يوجب استيفاء غرض المولى .

و بعبارة اخرى للمحقق المزبور : لا اشكال فى ان المتبادر من قوله ( ع ) (( كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر]( مثلا ان المكلف بعد اتيانه الصلاة فى الثوب المشكوك فيه قد ادى وظيفته الصلاتيه وامتثل قوله تعالى : ((اقيموا الصلاة)) لا انه عمل عملا يمكن ان يكون صلاة و ان يكون لغوا و تكون الصلاة باقية فى ذمته [2] .

اضف الى ذلك ان عدم الاجزاء فى الاصول والامارات يستلزم فساد اكثر اعمال المكلفين و عدم حصولهم على مصالح الاحكام الواقعية , لوجود العلم الاجمالى بان كثيرا مما نحكم بطهارته مثلا نجس فى الواقع و لازمه بطلان عدد كثير من الصلوات اليومية بناء على اعتبار الطهارة الواقعية فى ماء الوضوء والغسل ( لا فى الثوب والبدن فان المعتبر فيهما اعم من الواقعية والظاهرية ) فاذا توضأ او اغتسل بالماء القليل و كان فى الواقع نجسا كان لازمه بطلان الوضوء والغسل و ما يترتب عليهما من العبادات المختلفة .


[1]نهاية الاصول , ص 129 .

[2]نهاية الاصول , ص 127 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست