اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 332
المائية كافية فى زمن الفقدان دون الوجدان ,
و نظيره واقع فى العرفيات .
هذا تمام الكلام فى المقام الثانى من مبحث
الاجزاء .
المقام
الثالث اجزاء الاوامر الظاهرية الشرعية
و يبحث عنه ايضا فى مباحث الاجتهاد والتقليد
( فى البحث عن تبدل رأى المجتهد ) وله نتائج كثيرة فى الفقه , وقد فصل المحقق
الخراسانى (ره) فيه بين الاصول والامارات و بين ماكان منهما جاريا فى اجزاء الواجب
و شرائطه و موانعه ( سواء فى الشبهات الحكمية والموضوعية ) و ماكان جاريا منهما
لاثبات اصل التكليف , و ذهب الى الاجزاء فى القسم الاول ( اى ماكان جاريا منهما فى
الاجزاء والشرائط والموانع ) فى خصوص موارد الاصول دون الامارات ( الا بناء على
مبنى السببية فى الامارات فذهب فيها ايضا الى الاجزاء فى الجملة ) والى عدم
الاجزاء فى القسم الثانى ( ما كان جاريا منهما لاثبات اصل التكليف ) مطلقا سواء فى
الامارات والاصول .
و على هذا لابد من البحث فى موردين :
الاول الاحكام الظاهرية من الاصول والامارات
التى تجرى فى اجزاء واجب او شرائطه و موانعه , اى تجرى لتنقيح موضوع تكليف آخر
سواء كانت من الشبهات الحكمية او الموضوعية نظير قاعدة الفراغ مثلا بالنسبة الى من
شك فى اتيان جزء او شرط او مانع , و نظير استصحاب العدم لمن شك فى اتيان جزء فى
محله , و نظير البينة القائمة على اتيان جزء او عدم اتيانه مثلا ( هذا فى الشبهات
الموضوعية ) و نظير حديث الرفع الدال على رفع جزئية السورة او الاستعاذة , و قاعدة
الطهارة الدالة على طهارة الحيوان المتولد من طاهر و نجس مثلا المقتضية لجواز
الصلاة مع ملاقاة البدن له ( فى الشبهات الحكمية ) .
الثانى الاحكام الظاهرية التى تجرى لاثبات
تكليف مستقل , و تكون بالطبع جارية فى الشبهات الحكمية فقط , ولا تتصور فى الشبهات
الموضوعة نظير ما اذا كان
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 332