responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 330

كونه مكلفا بالتكليف الاضطرارى مالم يستوعب تمام الوقت]( [1] .

اقول : و ما افاده جيد اذا كان المعتمد فى المسألة هو الادلة العامة , و ذلك لان موضوعها هو عنوان الاضطرار ( كما قال ) و مع التمكن من الصلاة المائية فى الوقت لا يتحقق الاضطرار , لكن الدليل على الاجزاء عندنا هو الادلة الخاصة الموجودة فى مثل باب التيمم كاية التيمم , حيث ان مقتضى اطلاقها المقامى هو الاجزاء كما مر بيانه .

و بعبارة اخرى : انا تابعون لا طلاق قوله تعالى :( اذا قمتم . . . فلم تجدوا . . . )لا عنوان الاضطرار و كذلك قوله ( ع )( التراب احد الطهورين ) و امثاله .

والعجب منه حيث انه قبل الاجزاء فى مورد التقية لاطلاق ادلتها الخاصة ولم يقبله فى التيمم مع ان الادلة الخاصة هنا ايضا مطلقة , والمقامان من باب واحد .

هذا كله فى المقام الاول من مقام الاثبات و هو ما اذا ارتفع الاضطرار فى داخل الوقت .

اما المقام الثانى منه و هو ما اذا ارتفع الاضطرار فى خارج الوقت فالحق ان ظاهر الادلة ايضا هو الاجزاء اذا كان لسانها لسان التنويع والتقسيم كما مر بيانه فى المقام الاول , و اما اذا كان لسانها البدلية ببيان مر ايضا فى المقام الاول فاما ان يكون له اطلاق يعنى هذا بدل عن ذاك الى الابد فنأخذ به و نقول بالاجزء , و اما اذا كان فى لسانه اهمال و اجمال فاللازم الرجوع الى الاصول العملية كما لايخفى , و الاصل العملى فيه هو البراءة , لان القضاء يحتاج الى امر جديد و هو منفى باصل العدم .

ان قلت : موضوع القضاء هو فوت الفريضة كما ورد فى بعض اخبار الباب[ : ( من فاتته فريضة فليقضها كما فات]( و المفروض فى المقام عدم استيفاء المكلف تمام المصلحة فى داخل الوقت فيصدق عنوان الفوت بالنسبة اليه ولازمه عدم الاجزاء .


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 235 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست