اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 330
كونه مكلفا بالتكليف الاضطرارى مالم يستوعب
تمام الوقت]( [1] .
اقول : و ما افاده جيد اذا كان المعتمد فى
المسألة هو الادلة العامة , و ذلك لان موضوعها هو عنوان الاضطرار ( كما قال ) و مع
التمكن من الصلاة المائية فى الوقت لا يتحقق الاضطرار , لكن الدليل على الاجزاء
عندنا هو الادلة الخاصة الموجودة فى مثل باب التيمم كاية التيمم , حيث ان مقتضى
اطلاقها المقامى هو الاجزاء كما مر بيانه .
و بعبارة اخرى : انا تابعون لا طلاق قوله
تعالى :( اذا قمتم . . . فلم تجدوا . . . )لا عنوان الاضطرار و كذلك قوله ( ع )( التراب احد
الطهورين ) و امثاله .
والعجب منه حيث انه قبل الاجزاء فى مورد
التقية لاطلاق ادلتها الخاصة ولم يقبله فى التيمم مع ان الادلة الخاصة هنا ايضا
مطلقة , والمقامان من باب واحد .
هذا كله فى المقام الاول من مقام الاثبات و
هو ما اذا ارتفع الاضطرار فى داخل الوقت .
اما المقام الثانى منه و هو ما اذا ارتفع
الاضطرار فى خارج الوقت فالحق ان ظاهر الادلة ايضا هو الاجزاء اذا كان لسانها لسان
التنويع والتقسيم كما مر بيانه فى المقام الاول , و اما اذا كان لسانها البدلية
ببيان مر ايضا فى المقام الاول فاما ان يكون له اطلاق يعنى هذا بدل عن ذاك الى
الابد فنأخذ به و نقول بالاجزء , و اما اذا كان فى لسانه اهمال و اجمال فاللازم
الرجوع الى الاصول العملية كما لايخفى , و الاصل العملى فيه هو البراءة , لان
القضاء يحتاج الى امر جديد و هو منفى باصل العدم .
ان قلت : موضوع القضاء هو فوت الفريضة كما
ورد فى بعض اخبار الباب[ : ( من فاتته فريضة فليقضها كما فات]( و المفروض فى
المقام عدم استيفاء المكلف تمام المصلحة فى داخل الوقت فيصدق عنوان الفوت بالنسبة
اليه ولازمه عدم الاجزاء .