responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 306

3 التفصيل بين ما اذا كان معلقا على زوال علة الحرمة فيعود الى ما قبله من الحكم و بين ما اذا لم يكن معلقا عليه فيكون ظاهرا فى الوجوب ففى مثل قوله تعالى[ : ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين]( المرجع هو ما كان قبله من الحكم و هو جواز قتل المشركين لان الامر فيه معلق على زوال علة الحرمة و هى وجود الاشهر الحرم ( بخلاف قولنا لاتكرم زيدا يوم الجمعة و بعده اكرمه ) .

4 عدم دلالته على شىء فليرجع الى الاصول العملية .

والصحيح عندنا الاخير كما ذهب اليه جمع من المحققين لما قرر فى محله من انه اذا كان الكلام محفوفا بما يحتمل القرينية فهو يوجب الاجمال , و ما نحن فيه من هذا القبيل لان فيه امر و هو قوله تعالى[ ( فاتوهن]( مثلا وفى جنبه يوجد ما يحتمل القرينية و هو المنع والحظر السابق فهو يحتمل ان يكون قرينة على مطلق الجواز والاباحة , اى يوجب عدم انعقاد ظهور للامر فى الوجوب .

هذا اذا كان الامر والحظر فى كلام واحد كالمثال المذكور واما اذا كان فى كلامين مثل الامر بالصيد والحظر عنه الواردين فى آيتين مختلفين فيمكن ان يقال ايضا بان العرف بعد ملاحظة النهى لايرى ظهورا للامر فى الوجوب فيكون كالقرينة المنفصلة , و ان شئت قلت : يرفع اليد عن ظهوره بعد ورود هذه القرينة .

بقى هنا شىء و هو انه اذا ورد نهى بعد الامر كما اذا قيل[ ( صم شهر رمضان ولا تصم بعده]( فالانصاف ان الكلام فيه هو الكلام فى الامر الوارد عقيب الحظر و هو الاجمال والرجوع الى الاصول العملية بنفس البيان .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست