responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290

الاولى فى الاوامر ان تكون تعبدية , والتوصلية تحتاج الى دليل خاص .

ولكن يمكن الجواب عنه اولا انه لا دليل على ان غرض المولى فى اوامره هو تحريك العبد مطلقا , فانه اول الكلام حيث يمكن ان يكون غرضه تحريك العبد فى ما اذا لم يكن متحركا بنفسه فو علم المولى بتحرك العبد بنفسه و حركته الى الماء مثلا لرفع عطش المولى لم يأمره باتيان الماء , و هذا نظير ما ورد فى بيان الامام السجاد ( ع ) حيث قال :( ولست او صيكم بالدنيا فانكم بها مستوصون و عليها حريصون و بها مستمسكون ) [1] .

و ثانيا : ان وظيفة العبد انما هو تحصيل غرض المولى من المأمور به لا قصد التقرب مثلا حيث ان العقل يحكم بوجوب رفع عطش المولى مثلا على اى حال فلو اهرق الماء لابد من اتيان ماء آخر مرة اخرى و هكذا حتى يرفع عطش المولى مع انه قد امتثل الامر واتى بالماء , فان هذا هو مقتضى حق الطاعة والعبودية و بعبارة اخرى : ان غرض المولى من امره حصوله على ما هو موجود فى المأمور به من المصلحة لا تحريك العبد الى المأمور به يقصد امتثال امره فحسب , الا اذا ثبت كون الغرض منه هو العبودية والتقرب اليه .

الثانى قوله تعالى :( وما امروا الا ليعبدوا لله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة , و ذلك دين القيمة )[2] ببيان انها تدل على ان جميع الاوامر صدرت من جانب البارى تعالى للعبادة مخلصا والاخلاص عبارة عن قصد التقرب فى العمل , ولازمه ان تكون جميع الاوامر الشرعية تعبدية الا ما خرج بالدليل .

والجواب عنه واضح لان الاية انما تكون فى مقام نفى الشرك و اثبات التوحيد كما يشهد عليه بعض الايات السابقة عليها و هو قوله تعالى :( لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة )[3] , و كذلك بعض الايات اللاحقة


[1]بحارالانوار , طبع بيروت , ج 75 , ص 147 .

[2]البينة 5 .

[3]البينة 1 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست