responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 272

ان الوجدان يحكم بخلافه فانا لا نرى فى استعمالها فى الندب عناية ولا رعاية علاقة من علاقات المجاز ( بناء على القول بها ) ففى قول المولى تعالى ( احسن كما احسن الله اليك]( او قوله تعالى[ ( فليكتب بينكم كاتب بالعدل ( بناء على استحباب الكتابة فى الدين كما هو المشهور والمعروف ) لا يصح سلب معنى الامر منهما وجدانا فلا يصح ان يقال انه ليس بامر مع ان المجازية تستلزم صحة السلب كما لايخفى .

الثانى ما ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) و هو[ ( ان الوجوب انما يكون حكما عقليا و معناه ان العبد لابد ان ينبعث عن بعث المولى الا ان يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد اعمل ماكان من وظيفته و اظهر و بعث و قال مولويا[ ( افعل ]( و ليس وظيفة المولى اكثر من ذلك , و بعد اعمال المولى وظيفته تصل النوبة الى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى , ولا نعنى بالوجوب سوى ذلك]( [1] .

والانصاف عدم تماميته ايضا لان حكم العقل بوجوب الانبعاث فى مقابل مطلق بعث المولى اول الكلام بل ان وجوبه او استحبابه متفرع على كيفية ارادته و استعماله لصيغة الامر فان استعملها فى الوجوب يحكم العقل بوجوب الانبعاث و ان استعملها فى الندب يحكم العقل باستحباب الانبعاث , فوجوب الاطاعة والعمل على وفق مراد المولى مسلم , انما الكلام فى مراد المولى من امره .

الثالث ما ذكر فى تهذيب الاصول , و هو[ ( انها كاشفة عن الارادة الحتمية الوجوبية كشفا عقلائيا ككاشفية الامارات العقلائية , و يمكن ان يقال انها و ان لم تكن كاشفة عن الارادة الحتمية الا انها حجة بحكم العقل والعقلاء على الوجوب حتى يظهر خلافه]( [2] .

اقول : كلا الوجهين قابلان للمناقشة جدا لانه لاحجة للعقلاء فى باب الالفاظ الا من طريق الدلالة حيث انه لا معنى لامارية الالفاظ الا من ناحية دلالتها على معنى , والبناءات العقلائية و الحجج المعتبرة عندهم فى باب الالفاظ لها مجار خاصة فهى اما


[1]فوائد الاصول , ج 1 , ص 136 , طبع جماعة المدرسين .

[2]تهذيب الاصول , ج 1 , ص 105 , طبع مهر .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست