اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 133
ثم انه لما رآى نتيجة كلامه وهى عدم امكان
التمسك بشئى من الاطلاقات الواردة فى باب المعاملات وهو خلاف سيرة الفقهاء , تصدى
من طريق آخر لحل الاشكال وقال [ :( فالتحقيق فى حل الاشكال هو ان باب العقود
والايقاعات ليست من باب الاسباب والمسببات , و ان اطلق عليها ذلك بل انما هى من
باب الايجاد بالالة , والفرق بين باب الاسباب والمسببات و بين باب الايجاد بالالة
هو ان المسبب فى باب الاسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريا للفاعل بحيث تتعلق به
ارادته اولا و بالذات بل الفعل الاختيارى و ما تتعلق به الارادة هوالسبب ويلزمه
حصول المسبب قهرا , و هذا بخلاف باب الايجاد بالالة فان ما يوجد بالالة كالكتابة
هو بنفسه فعل اختيارى للفاعل و متعلق لارادته و يصدر عنه اولا وبالذات فان الكتابة
ليست الاعبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص و هذا بنفسه فعل اختيارى صادر
عن المكلف اولا و بالذات بخلاف الاحراق فان الصادر من المكلف هوالالقاء فى النار
لاالاحراق , و باب العقود والايقاعات كلها من قبيل الايجاد بالالة فان هذه الالفاظ
كلها آلة لايجاد الملكية والزوجية والفرقة و غير ذلك وليس البيع مثلا مسببا توليد
يا لهذه الالفاظ بل البيع بنفسه فعل اختيارى للفاعل متعلق لارادته اولا وبالذات ,
و يكون ايجاده بيده فمعنى حلية البيع هو حلية ايجاده , فكل مايكون ايجادا للبيع
بنظرالعرف فهو مندرج تحت اطلاق قوله تعالى [ :( احل الله البيع]( والمفروض ان
العقد بالفارسية مثلا يكون مصداقا لايجاد البيع بنظر العرف فيشمله اطلاق حلية
البيع وكذا الكلام فى سائرالادلة وسائرالابواب فيرتفع موضوع الاشكال , اذمبنى
الاشكال هو تخيل ان المنشئات بالعقود من قبيل المسببات التوليدية فيستشكل فيه من
جهة ان امضاء المسبب لايلازم امضاء السبب , والحال ان الامر ليس كذلك فتأمل فى
المقام جيدا]( ( انتهى مع تلخيص فى بعض كلماته ) [1] .
وفيما ذكره اشكال من جهتين :
[1]راجع
فوائد الاصول ج 1 ص 82 80 , طبع جماعة المدرسين .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 133