responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 98

مطابقا لما فى الواقع و مساعدا للاعتبار و طبيعة الحال , ولذلك نقول : الصحيح ما يترتب على تركيب اجزائه وانسجامها الاثر المطلوب المترتب منه فالصلاة المركبة من الركوع والسجود والتكبير والتسليم مع الطهارة واستقبال القبلة امر وحدانى فى نظر الشارع المقدس لتأثيرها اثرا خاصا عند اجتماعها سواء كان النهى عن الفحشاء والمنكر او غيره , و هكذا الصيام و غيره .

ان قلت : من اين نفهم ان هذا المركب له اثر يطلب منه ؟ فلا سبيل اليه الا من طريق جامعيته للاجزاء والشرائط فمال الامر الى ماجاء فى التعريف الرابع .

قلنا : محل البحث فى المقام انما هو مقام الثبوت , والمعيار فيه هو ترتب الاثر المرغوب , نعم فى مقام الاثبات قد لانعلم بذلك ولا طريق لنا اليه الا من ناحية الجامعية للاجزاء والشرائط . و هذا شئى آخر لادخل له باصل المعنى .

ثم انه ينبغى ان يعلم ان الصحة والفساد امران اضافيان فيختلف شئى واحد صحة وفسادابحسب الحالات المختلفة الطارئة عليه فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بالنسبة الى حالة اخرى كالصلوة الرباعية فانها صحيحة بالنسبة الى الحاضر وفاسدة للمسافر الى غير ذلك من الامثلة .

الرابع : فى انه بناء على تعريف الصحة بالجامعية هل تكون الشرائط ايضا داخلة فى المسمى عندالصحيحى اولا ؟

لااشكال فى دخول الاجزاء فى المسمى عنده واما الشرائط فهى على ثلاثة اقسام :

احدها : ما اخذ فى المأمور به كالطهارة والاستقبال , ثانيها : مالم يؤخذ فى المأموربه ولكن نفهمه من الخارج من دليل العقل و ان كان اخذه فى المأموربه شرعا ايضا ممكنا ولكنه لم يؤخذ فلا يلزم من اخذه محذور , مثل شرط عدم ورود النهى و عدم الابتلاء بالضد , ثالثها : مالا يمكن اخذه فى المأمور به شرعا نحو قصد القربة على قول المشهور من استلزام اخذه الدور المحال ( وسيأتى فى مبحث التوصلى

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست