responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90

لم تكن مستحدثة , كذلك الالفاظ التى يعبر بها عنها ( وان كانت صحة هذا الانجيل محل الكلام ) .

والذى يسهل الخطب ان اثبات المعانى اللغوية لهذه الالفاظ بهذا الدليل لااثر له فى الثمرة المعروفة لهذه المسئلة بل يؤكد حملها على المعانى المعروفة الشرعية بطريق اولى فان لازم هذا الكلام كون الصلاة مثلا حقيقة فى الاركان المخصوصة حتى قبل ظهورالاسلام فلا تحمل على معنى الدعاء اذا ورد فى لسان الشارع بلا قرينة .

الامر الثانى : فى دائرة الحقائق الشرعية

وقد اشرنا سابقا الى ان دائرتها اوسع من الالفاظ المتداولة فى السنة الاصوليين , والدليل عليه ان الحقيقة الشرعية التى ينبغى البحث عن ثبوتها و عدمه على اقسام :

منها : ما وضعت للعبادات المخترعة فى الشرع مثل[ ( الصلاة]( و[ ( الزكاة]( و[ ( الحج]( وغيرها .

و منها : ما وضعت لاقسام هذه العبادات وهو بالنسبة الى الصلاة ك[ ( صلاة الايات]( و[ ( صلاة الليل]( و[ ( صلاة الفطر]( و[ ( صلاة القضاء]( و[ ( صلاة الاداء]( و[ ( صلاة الفريضة]( و[ ( صلاة النافلة]( و هكذا بالنسبة الى الصوم والزكوة والحج .

ومنها : ما وضعت لاجزاء هذه العبادات مثل عنوان[ ( الطواف]( و[ ( السعى]( و[ ( الوقوف]( و[ ( التقصير]( فى الحج , و[ ( الركوع]( و[ ( السجود]( و [( التشهد]( و[ ( القنوت]( فى الصلاة .

ومنها : ما وضعت فى غير العبادات مثل عنوان[ ( الحد]( و[ ( التعزير]( و[ ( الكبر]( و[ ( الماءالقليل]( و غيرها .

والظاهر ان جميع هذه الالفاظ محل الكلام فى المقام , فهل الحقيقة الشرعية ثابتة فى جميعها او فى بعضها ؟ والانصاف انه يشكل دعوى ثبوتها فى جميع

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست