responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 84

فقد القرينة وعلى معانيها الشرعية عند وجودها ( وتسمى حينئذ بالحقائق المتشرعية ) فيه قولان : احدهما ثبوت الحقيقة الشرعية والثانى عدمه . و توضيح الحال يستدعى البحث فى امور اربع :

الاول : فى ادلة القولين .

الثانى : فى حدود هذه الماهيات وعددها فهل تكون محدودة بمثل الصلوة والصوم والحج او دائرتها اوسع منها .

الثالث : فى بيان ثمرة المسئلة .

الرابع : فى تعيين الوظيفة حين الشك فى بعض الاستعمالات اذا شك فى انه هل الالفاظ المستعملة فيها استعملت فى هذه الموارد قبل صيرورتها حقيقة فى المعانى الشرعية اوبعدها ؟ .

اما الامر الاول : فاستدل النافون باصالة عدم النقل , حيث انه اصل من الاصول العقلائية فى باب الالفاظ التى تكون بحكم الامارات وليست من الاصول التعبدية الشرعية لان بناء العقلاء استقر على حمل الالفاظ على معانيها الاولية الا اذا ثبت نقلها بدليل .

واستدل المثبتون بوجوه عمدتها التبادر , والمراد منه تبادر المعانى الخاصة من تلك الالفاظ الى اذهان معاصرى النبى[ ( ص]( عند استعمالها من دون قرينة , والتبادر علامة الحقيقة .

توضيحه : ان فهم الاصحاب المعانى الجديدة من هذه الالفاظ المستعملة فى كلمات الرسول[ ( ص]( والائمة[ ( ع]( مما لاريب فيه , وذلك لايخلو من احد الوجوه الثلاثة فاما ان يكون لوجود قرائن لفظية فى البين او لوجود قرائن حالية او انه ناش من ناحية الوضع ولا اشكال فى ان لازم الاولين القول بان القرائن ضاعت فلم تصل الينا وهذا امر مستبعد جدا فيتعين الاخير وهو المطلوب .

نعم هيهنا[ ( سؤال]( وهو ان منشأ هذا التبادر ماهو ؟ فهل هو الوضع التعيينى او التعيينى ؟ .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست