responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 544

فالحق ان المسألة اصولية لوجود ضابطها فيها ولو سلمنا وجود سائر الجهات فيها ايضا .

بقى هنا شىء : وهو انه قد ظهر من تضاعيف المقدمات المذكورة ان المسئلة عقلية حيث انه من الواضح ان قضية جواز اجتماع الامر والنهى المتعلقين على عنوانين متصادقين على عمل واحد و عدمه لايدور مدار الالفاظ قطعا , كما لا دلالة لذكرها ضمن مباحث الالفاظ على انها لفظية , وكم لها من نظير كمسئلة مقدمة الواجب و مسئلة دلالة النهى على الفساد و مسئلة الاجزاء و مسئلة الضد والترتب و نظير البحث عن حقيقة الواجب الكفائى والواجب التخييرى فان جميع هذه المسائل عقلية , او لاكثر المباحث فيها جهة عقلية و مع ذلك ذكرت فى مباحث الالفاظ , ولا اشكال فى ان هذا بنفسه من مشكلات علم الاصول فى يومنا هذا , لابد من ملاحظة طريق حل لها فى المستقبل ان شاء الله تعالى .

الخامس : هل النزاع فى ما نحن فيه مختص مرتبط بقسم خاص من الامر والنهى او انه يعم جميع اقسامهما سواء كان الامر او النهى نفسيا او غيريا و سواء كان تعيينيا او تخييريا , و عينيا او كفائيا ؟ ذهب المحقق الخراسانى الى ان النزاع عام يشمل جميع الاقسام , و تبعه كثير من الاعلام , لكن قد ورد فى بعض الكلمات استثناء مورد واحد وهو ما اذا كان الواجب والحرام كلاهما تخييريين .

والقائلون بعموم النزاع استدلوا لذلك بثلاثة وجوه :

احدها : اطلاق عنوان البحث فانه شامل باطلاقه لجميع الاقسام .

ثانيها : اطلاق الادلة التى يستدل بها على الجواز او الامتناع كالاستدلال بتضاد الاحكام الخمسة لسراية احدالحكمين بمتعلق الاخر فانه مطلق يعم جميع الافراد .

ثالثها : عموم الملاك فى البحث و هو تعدد العنوان من جانب و وحدة المعنون والمصداق من جانب آخر .

واما الاستثناء المذكور اى صورة ما اذا كان الحكمان تخييريين فقبل توضيحه

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست