responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 537

الثانى فى اجتماع الامر والنهى

وقبل الخوض فى اصل المقصود لابد من تقديم امور :

الاول : فى عنوان المسئلة و بيان موضع النزاع .

قدوردت تعابير مختلفة فى مقام بيان عنوان المسئلة و محل النزاع فقال المحقق الخراسانى[ : ( اختلفوا فى جواز اجتماع الامر والنهى فى واحد و امتناعه]( , وقال المحقق النائينى[ : ( الاولى تبديل العنوان بان يقال : اذا اجتمع متعلق الامر والنهى من حيث الايجاد والوجود فهل يلتزم من الاجتماع كذلك ان يتعلق كل من الامر والنهى بعين ما تعلق به الاخر كما هو مقالة القائل بالامتناع او لا يلزم ذلك كما هو مقالة القائل بالجواز]( [1] ؟

ولبعض الاعلام فى المحاضرات كلام يكون فى الحقيقة توضيح لكلام استاذه و تعليل لاختياره العنوان المزبور و حاصله : ان عنوان النزاع فى هذه المسألة على ما حرره الاصحاب قديما و حديثا يوهم كون النزاع فيها كبرويا اى مرد النزاع فى المسألة الى دعوى المضادة بين الاحكام الشرعية بعضها مع بعض و عدم المضادة مع انه لا يعقل ان يكون كبرويا بداهة استحالة اجتماع الامر والنهى فى شىء واحد و وجود المضادة بينهما مطلقا حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالاشعرى , و ذلك لان


[1]فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 , ص 396 397 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست