responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 479

وصحته اذا كان عبادة والباقى مناقشات لفظية , اللهم الا ان يكون مراده ان هذا حكم العقل بينما مقالة المشهور بحسب مقام الاثبات ناظر الى حكم الشرع والانصاف انه ايضا قليل الجدوى مع قبول الملازمة بين الحكمين .

بقى هنا امور :

الاول : قد اشرنا سابقا الى ان ما ذكرنا الى هنا بالنسبة الى جواز الترتب قد كان بحسب مقام الثبوت , و اما مقام الاثبات فهل يوجد دليل على وقوع الترتب فى الشرع ام لا ؟ الجواب عنه كما عرفت انه لاحاجة الى دليل فى مقام الاثبات بل يكفى امكانه العقلى ثبوتا لاثبات وقوعه اثباتا لانه اذا كان للشارع امران مطلقان احدهما بالازالة مثلا والاخر بالصلاة لا اشكال فى ان لازم بقائهما على اطلاقهما فى صورة التزاحم طلب المحال فلابد من تقييد احدهما لرفع هذا المحذور , و حيث ان المفروض ان احدهما اهم من الاخر لفوريته فلا يمكن تقييده فيتعين تقييد المهم و هو الصلاة فى المثال بعصيان الاهم , و نتيجته بقاء الاهم على اطلاقه و تقييد المهم بعصيان الاهم , ولا دليل على رفع اليد من الدليلين باكثر من هذا المقدار لان الضرورات تتقدر بقدرها وليس المقصود من الترتب الا هذا , فظهر من هذا البيان ان اللابدية العقلية كافية لاثبات الترتب فى مقام الاثبات ايضا .

الثانى : قدمرفى مقام نقل كلام تهذيب الاصول و نقده اعتبار القدرة فى صحة التكليف عقلا و شرعا من طريقين : احدهما من طريق حكمة البارى و قبح توجه الخطاب من جانب الحكيم الى العاجز , و ثانيهما من طريق الايات و الروايات الدالة على ان الله تعالى لا يكلف نفسا بغير المقدور , و بالجملة ان القدرة قيد للتكليف الفعلى فى جميع الموارد عقلا و شرعا .

ولكن بعض الاعاظم قد فصل بين الموارد وقسمها على قسمين : قسم تعتبر القدرة فيه بحكم العقل فيدخل فى بحث الترتب , و قسم تعتبر القدرة فيه بحكم

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست