responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456

لان وجود الملازمة بين وجوب شىء و حرمة ضده العام يستلزم وجود الملازمة بين وجود المصلحة فى فعل و وجود المفسدة فى تركه مطلقا فيكون فى ترك كل ذى مصلحة مفسدة و هو ممنوع كما مر .

فظهر ان المتعين هو القول الرابع و هو عدم الاقتضاء مطلقا , نعم قد يعبر بالاقتضاء مسامحة كما انه قد يكون من باب التلازم الاتفاقى بان تكون المصلحة فى الفعل مقارنة للمفسدة فى الترك كما هو كذلك فى مثل الصلاة والزكاة و بعض الواجبات الاخر .

هذا تمام الكلام فى المقام الاول .

اما المقام الثانى : و هو البحث عن الضد الخاص كالصلاة بالنسبة الى ازالة النجاسة عن المسجد او اداء الدين ففيه قولان :

احدهما : ما ذهب اليه بعضهم من ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاص .

ثانيهما : ما عليه كثير من المحققين المتأخرين و هو عدم الاقتضاء .

واستدل للقول الاول بوجهين :

الاول : و هوالعمدة ما هو مبنى على مقدمية ترك الضد للفعل المأموربه , فيقال :

1 ان ترك الضد مقدمة للفعل المأموربه .

2 ان مقدمة الواجب واجبة .

3 والامر بالشىء يقتضى النهى عن تركه الذى هو الضد العام فلازم المقدمة الاولى والثانية وجوب ترك الصلاة لازالة النجاسة عن المسجد فى المثال المعروف , ولازم المقدمة الثالثة حرمة فعل الصلاة و نتيجتها بطلانها .

ولا يخفى ان النكتة الاصلية فى هذا البرهان انما هى المقدمة الاولى ولذلك تدور كلمات الاعاظم كالمحقق الخراسانى والميرزا النائينى والمحقق العراقى

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست