responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404

عنوان جامع آخر محرم و هو عنوان[ ( الاعانة على الاثم]( و من المعلوم انه عنوان محرم نفسى لا مقدمى .

ولكن الظاهر من ادلة حرمة التعاون على الاثم كقوله تعالى : ((ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)) انه عنوان يرجع الى فعل الغير , اى المراد منه اعانة الغير على الاثم فلا يعم اعانة الانسان نفسه على الاثم , بينما هذه الرواية تشمل منغرس الكرم بقصد ان يصنع من عنبها خمرا لنفسه ايضا , و هذا يشهد على ان اللعن فيها ليس بملاك تطبيق عنوان التعاون على الاثم فقط بل يشمله و غيره فتدبر جيدا .

الرابع : الكلام فى الطهارات الثلاث

وقد اشتهر فيها الاشكال من ثلاثة جوانب :

الاول : انها تعد من العبادات و يترتب عليها الثواب فكيف يجتمع مع القول بعدم ترتب الثواب على المقدمة .

الثانى : انه يشترط فيها قصد التقرب مع عدم امكان التقرب بالامر الغيرى المقدمى .

الثالث : ان عبادية هذه الطهارات متوقفة على قصد امرها الغيرى مع ان قصد الامر فيها ايضا متوقف على عباديتها , لان قصد الامر متفرع على تعلق امر بالمقدمة بما هى مقدمة , والمقدمة فى المقام هى الطهارات الثلاث بوصف انها عبادة فيلزم الدور .

وقد اجيب عنها بوجوه :

احدها ما هو المختار فى الجواب عن الاول والثانى من امكان التقرب بالمقدمة و ترتب الثواب عليها اذا أتى بها بقصد التوصل الى ذى المقدمة .

واما الاشكال الثالث اى اشكال الدور ففيه انا نسلم كون عبادية الطهارات متوقفة على قصد الامر ولكن توقف قصد الامر على عبادية الطهارات انما يوجب

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست