responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 376

هذا كله فى العلم بالتكليف .

واما العلم بالمكلف به فكذلك يمكن القول بوجوب تحصيله فى الجملة وهو ما اذا علم بحصول الاستطاعة و عدم امكان تحصيل العلم بالمناسك فى الموسم فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تحصيل العلم بها من باب حفظ غرض المولى مع انه ليس الحج واجبا فعلا .

ثم اذا شككنا فى ان الواجب مطلق او مشروط فما هو مقتضى القاعدة ؟ سيأتى الكلام عنه فى ذيل البحث عن الواجب المعلق فانتظر .

الى هنا تم الكلام فى التقسيم الاول للواجب .

2 الواجب المنجز والمعلق

التقسيم الثانى تقسيمه الى المنجز والمعلق

وقد عرف الواجب المنجز فى كلام صاحب الفصول المبتكر لهذا التقسيم بما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعروفة , و عرف الواجب المعلق بما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على امر غير مقدور كالحج( بالنسبة الى حلول زمانه ) فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة , و يتوقف فعله على مجيىء وقته وهو غير مقدور له [1] .

نعم انه عمم المعلق فى ذيل كلامه الى ما يتوقف على امر مقدور ايضا , وقال : [( واعلم انه كما يصح ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر غير مقدور وقد عرفت بيانه , كذلك يصح ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله , و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله ,


[1]الفصول , ص 79 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست