responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346

و يحكم العقل , ولا معنى للاطلاق و عدمه فيه .

الخامس : ذهب صاحب الفصول الى التفصيل بين المتعلقات والاحكام فى المقام , فقال بالاجزاء فى المتعلقات دون الاحكام , و استدل له بامور منها : ان واقعة واحدة و متعلقا واحدا لا تتحمل اجتهادين [1] , والظاهر ان مراده من المتعلق هو متعلق الحكم نظير ما مر من مثال فرى الاوداج الاربعة او اجراء عقد النكاح بالصيغة الفارسية .

وفيه : انه دعوى بلا دليل كما اشاراليه صاحب الكفاية فى مبحث الاجتهاد والتقليد , فقال[ : ( ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما فى الفصول و ان المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام الا حسبان ان الاحكام قابلة للتغير و التبدل , بخلاف المتعلقات والموضوعات , وانت خبير بان الواقع واحد فيهما وقد عين اولا بما ظهر خطأه ثانيا]( .

هذا تمام الكلام فى المقام الثالث من مبحث الاجزاء .

المقام الرابع فى اجزاء الاوامر الظاهرية العقلية ( الخيالية )

و يتصور فيما اذا قطع بالامر ثم انكشف خلافه فقطع مثلا بدخول وقت الصلاة او بجهة القبلة ثم انكشف الخلاف ( هذا فى الشبهات الموضوعية ) او قطع بوجود الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف عدمه ( هذا فى الشبهات الحكمية ) فيبحث فى انه هل يكون قطعه هذا مجزيا عن الاعمال المأتى بها على طبقه اولا ؟

لا اشكال فى عدم الاجزاء لان جميع الوجوه المذكورة فى اثبات الاجزاء فيما سبق لا يأتى شىء منها فى المقام , اماما اختاره صاحب الكفاية بالاضافة الى خصوص الاصول من حكومة ادلتها على الاوامر الواقعية فلان المفروض فى المقام


[1]راجع الفصول فصل رجوع المجتهد عن الفتوى , ص 409 , والكفاية , ج 2 , ص 433 , الطبع القديم , حاشية المشكينى حيث نقل ملخص ادلة الفصول على مدعاه .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست