اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 346
و يحكم العقل , ولا معنى للاطلاق و عدمه فيه .
الخامس : ذهب صاحب الفصول الى التفصيل بين
المتعلقات والاحكام فى المقام , فقال بالاجزاء فى المتعلقات دون الاحكام , و استدل
له بامور منها : ان واقعة واحدة و متعلقا واحدا لا تتحمل اجتهادين [1] , والظاهر
ان مراده من المتعلق هو متعلق الحكم نظير ما مر من مثال فرى الاوداج الاربعة او
اجراء عقد النكاح بالصيغة الفارسية .
وفيه : انه دعوى بلا دليل كما اشاراليه صاحب
الكفاية فى مبحث الاجتهاد والتقليد , فقال[ : ( ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما
فى الفصول و ان المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام الا حسبان ان الاحكام
قابلة للتغير و التبدل , بخلاف المتعلقات والموضوعات , وانت خبير بان الواقع واحد
فيهما وقد عين اولا بما ظهر خطأه ثانيا]( .
هذا تمام الكلام فى المقام الثالث من مبحث
الاجزاء .
المقام
الرابع فى اجزاء الاوامر الظاهرية العقلية ( الخيالية )
و يتصور فيما اذا قطع بالامر ثم انكشف خلافه
فقطع مثلا بدخول وقت الصلاة او بجهة القبلة ثم انكشف الخلاف ( هذا فى الشبهات
الموضوعية ) او قطع بوجود الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف عدمه ( هذا فى
الشبهات الحكمية ) فيبحث فى انه هل يكون قطعه هذا مجزيا عن الاعمال المأتى بها على
طبقه اولا ؟
لا اشكال فى عدم الاجزاء لان جميع الوجوه
المذكورة فى اثبات الاجزاء فيما سبق لا يأتى شىء منها فى المقام , اماما اختاره
صاحب الكفاية بالاضافة الى خصوص الاصول من حكومة ادلتها على الاوامر الواقعية فلان
المفروض فى المقام
[1]راجع
الفصول فصل رجوع المجتهد عن الفتوى , ص 409 , والكفاية , ج 2 , ص 433 , الطبع
القديم , حاشية المشكينى حيث نقل ملخص ادلة الفصول على مدعاه .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 346