responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 294

هذا كله بالنسبة الى الاصل اللفظى .

الاصل العملى فى المقام

لو انكرنا وجود الاصل اللفظى اما من طريق عدم امكان اخذ قصد الامر فى المأمور به او عدم كون المولى فى مقام البيان فما هو مقتضى الاصل العملى فى المقام ؟ فيه ثلاثة وجوه :

الاول : ان الاصل هوالبرائة بمقتضى العقل والنقل و نتيجته التوصلية و هذا هو المختار .

الثانى : عدم جريان البرائة لا عقلا ولا شرعا بل الاصل هو الاشتغال و نتيجته التعبدية و هذا ماذهب اليه المحقق الخراسانى و من تبعه .

الثالث : جريان البرائة الشرعية دون العقلية .

اما القول الاول فيظهر وجهه مما سنذكره فى الجواب عن القول الثانى .

و اما القول الثانى فاستدل لعدم جريان البرائة العقلية فيه بما حاصله : ان الشك فى المقام واقع فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم , و العقل يستقل بلزوم الخروج عن عهدته فاذا علمنا ان شيئا خاصا كالعتق مثلا واجب قطعا ولم نعلم انه تعبدى يعتبر فيه قصد القربة ام توصلى لا يعتبر فيه ذلك فما لم يؤت به بقصد القربة لم يعلم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم تعلقه به فاذا لم يؤت به كذلك وقد صادف كونه تعبديا يعتبر فيه قصد القربة فلا يكون العقاب حينئذ عقابا بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان .

و ببيان آخر : ان مرد الشك فى التعبدية والتوصلية الى الشك فى حصول الغرض من المأمور به بدون قصد القربة و عدمه و حيث ان تحصيل غرض المولى ايضا لازم بحكم العقل كاتيان المأمور به فلابد ان يقصد القربة حتى يتيقن بتحصيل الغرض و سقوط ما وجب عليه والخروج عن عهدة ما اشتغلت ذمته به .

و هذا نظير الشك فى وجوب قصد الوجه والتمييز فانه اذا شك فى اعتبار قصد

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست